القيود الواردة على حق الملكية

4:10 ص


القيود الواردة على حق الملكية:

وتتجسد أساسا في نوعان من القيود .

1) القيود القانونية:

حيت قد يعرض القانون قيودا على الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة أو لتحقيق المصلحة الخاصة لبعض الأفراد .


* القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة:

هي في حقيقة الأمر متعددة ولا يمكن حصرها متال :ما نصت عليه المادة 680 من القانون المدني الجزائري.


* القيود القاننونية المقررة للمصلحة الخاصة:

ويمكن تحديدها في أربعة أنواع .

1) إلتزامات الجوار:

تقتضي  عدم إضرار الملك بأحد جيرانه وأن يتعسف في إستعمال حقه.

2) إلاتزامات المتعلقة بمياه:

وتشمل حق الشرب- حق المجرى - حق الصرف أو المسيل.

3) حق المرور:

ويطبق هدا الحق خاصة في حالة الإنحباس أي في حالة إنعزال عقار الغير و إبتعاده عن طريق العام المادة 693.

4) التلاصق في الجوار:

والمقصود بحق التلاصق هي القيود المتعلقة بوضع حدود فاصلة بين الملكيات المتجاورة أو عن طريق إقامة جدران 

فاصلة بينها وهدا ما نصت عليه المادة 703 من القانون المدني الجزائري. 

القيود الإرادية:

المقصود بقيود الإرادية هي القيود التي تقرر بإرادة الأشخاص ومشيئتهم كشرط المنع من التصرف رغم أن المشرع 

الجزائري لم يشير الى هدا الشرط في نص قانون المدني ولكن بالرجوع الى المرسوم 76- 63 المؤرخ المتعلق بتأسيس

بسجل تجاري خاصة في مادة 104 نجد أنها أشارت الى هدا الشرط على أن هدا الشرط مرهونا ومرتبطا بمدة زمنية 

معينة.

كإشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حق يتم الوفاء يتضمن كاملا.






شارك الموضوع

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى

شاهد مواضيع قد تعجبك ايضا