القيود الواردة على حق الملكية

4:10 ص اضف تعليق


القيود الواردة على حق الملكية:

وتتجسد أساسا في نوعان من القيود .

1) القيود القانونية:

حيت قد يعرض القانون قيودا على الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة أو لتحقيق المصلحة الخاصة لبعض الأفراد .


* القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة:

هي في حقيقة الأمر متعددة ولا يمكن حصرها متال :ما نصت عليه المادة 680 من القانون المدني الجزائري.


* القيود القاننونية المقررة للمصلحة الخاصة:

ويمكن تحديدها في أربعة أنواع .

1) إلتزامات الجوار:

تقتضي  عدم إضرار الملك بأحد جيرانه وأن يتعسف في إستعمال حقه.

2) إلاتزامات المتعلقة بمياه:

وتشمل حق الشرب- حق المجرى - حق الصرف أو المسيل.

3) حق المرور:

ويطبق هدا الحق خاصة في حالة الإنحباس أي في حالة إنعزال عقار الغير و إبتعاده عن طريق العام المادة 693.

4) التلاصق في الجوار:

والمقصود بحق التلاصق هي القيود المتعلقة بوضع حدود فاصلة بين الملكيات المتجاورة أو عن طريق إقامة جدران 

فاصلة بينها وهدا ما نصت عليه المادة 703 من القانون المدني الجزائري. 

القيود الإرادية:

المقصود بقيود الإرادية هي القيود التي تقرر بإرادة الأشخاص ومشيئتهم كشرط المنع من التصرف رغم أن المشرع 

الجزائري لم يشير الى هدا الشرط في نص قانون المدني ولكن بالرجوع الى المرسوم 76- 63 المؤرخ المتعلق بتأسيس

بسجل تجاري خاصة في مادة 104 نجد أنها أشارت الى هدا الشرط على أن هدا الشرط مرهونا ومرتبطا بمدة زمنية 

معينة.

كإشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حق يتم الوفاء يتضمن كاملا.






أنواع الحقوق العامة

1:36 م اضف تعليق

أنواع الحقوق العامة: 

وندكر منها مايلي:

1) حق الشخص في سلامة جسمه:

معنى دلك أي أنه لا يجوز لغير الإعتداء على شخص أخر وإلا تعرض العقوبات جزائية ومدنية حتى أن هدا الحق يمتد 

ليشمل مجال الطبي أو العلاجي حيت يمنع على أي طبيب أن يمس بجسم شخص المريض إلا بعد الحصول على موافقته 

إلا أن التمتع بهدا الحق ليس  مطلاقا بل تريد عليه قيود أو إستتناءات :

1) لا يجوز لشخص أن يقدم على قتل نفسه.

2)  ولا يمكن له كدلك أن يغير من كيانه الجسدي.

3) ولا يمكن له كدلك أن يستئصل عضو من أعضائه.

4) أن تمتع الشخص بحقه وسلامة جسمه مقيد بما يمس المصلحة العامة للمجتمع إد يمنع على شخص أن يقدم على أي تصرف 

من شأنه تغيير حالته المدنية أو تغيير جنسه لأن هدا التصرف يتعارض مع مصالح المجتمع.


2) حق الشخص في إحترام كيانه الأدابي والمعنوي:

ويشمل هدا الحق عدم الإعتداء على سمعة الشخص وقيمته و يشمل كدلك الكيان الأدابي لشخص أي كلما يعرض الشخص

للإحتقار والمساس بسمعته ويتولى قانون العقوبات حماية هدا الحق من خلال معاقبة مرتكبي جرائم المساس بعرض

وبكرمة الشخص ومتاله ما نصت عليه المادة 47 من القانون المدني الجزائري.

3) حق الشخص في حرمة حياته الخاصة:

ويتمتل هدا الحق في أحقية الشخص في إختيار نمط الحياة التي يريدها وسرية مرسلته وأسراره الخاصة حيت يتعرض 

العقاب كل شخص أفشى وبسوء نية أسرار شخص أخر دون إدن منه.


4) الحقوق المتعلقة بنشاط الشخصية:

وتتعلق هده الحريات بما يسمى الحرية العامة كحرية العمل -حرية الزواج-حرية التنقل-حرية الإقامة-حرية الرأي....الخ.وبصفة

عامة هي الحريات التي يستفيد منها الشخص لتصرف في حدودها هو مسموح به قانونا.

*الحقوق الخاصة:

تعريفها:

وهي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص فمنها ما يتبت لشخص بمجرد وجوده داخل الأسرة وتسمى با الحقوق الأسرة.


*كما قد تتبت هده الحقوق لشخص بإعتباره مالك لشسء مادي وتسمى با الحقوق العينية.


* كما قد تكون هده الحقوق لدائن في مواجهة المدين ويسمى هدا الحق بحق الدائينية أو بحق الشخصي.


* كما قد يتبت الحق الخاص لشخص على شيء غيررمادي ويسمى بحق الدهني أو الحق المعنوي (حق المؤلف ......الخ).










خصائص الحق

4:20 ص اضف تعليق
   
خصائص الحق: 

بحسب التمييز بين خصائص الحقوق الشخصية وخصائص الحقوق العينية من جهة أخرى.

1) تتبت الحقوق الشخصية خلافا للحقوق العينية لجميع الأشخاص أو الأفراد بمجرد وجودهم  وإكتسابهم لشخصية 

القانونية.

2) ترتبط الحقوق الشخصية بالإنسان فهي مجردة من الطابع المالي الدي تتمتع به الحقوق العينية يمكن لبعض الحقوق


الشخصية أن تنتج أتارها المالية مستقبلا.

3) تنقضي الحقوق الشخصية في الغالب بوفاة الشخصية لصاحب الحق ولا تنتقل إلى الورتة في حين لا تنقضي 

الحقوق المالية بوفاة صاحبها. 

4) لا يطبق على الحقوق الشخصية التقادم المسقط أو المكسب إستعمال شخص لا سيما مملوك لغيره  لا يكسبه هدا 

الإسم رغم تعامله به لمدة طويلة.

5) تمتع الشخص بحق معين وعدم إستعماله لا يسقطه هدا الحق عكس الحقوق المالية التي تخضع إلى نوعي التقادم 

المسقط والمكسب.

أنواع الحقوق:

وسوف نعتمد على تقسيم الحقوق على الأسلوب الحديت الذي مفاده تقسيم الحقوق إلى الحقوق العامة وحقوق مدنية.

1) الحقوق المدنية: 

تعريفها: هي الحقوق التي تنشأ للأفراد في علاقتهم مع بعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة بإعتبارها شخص من أشخاص 

القانون الخاص  في حالة تنازلها عن إمتيازات السلطات العامة ،أو إحدى مؤسستها ،وتقسم هده الحقوق إلى حقوق

عامة والحقوق الخاصة.

2) الحقوق العامة:  

تعريفها: سميت بهده التسمية لأنها تتعلق وتتبت بشخص بمجرد وجوده وإكتسابه لصفة إنسان مند ولادته وتسمى 

كدلك با الحقوق الإنسان وتسمى كدلك با لحقوق الطبيعية .







نظرية الحق: مفهوم الحق للسنة أولى

2:52 م اضف تعليق


1) المحور الأول: مفهوم الحق 
   
1) تعريف الحق: 

يعرف الحق لغة على أنه التبات والوجود الأبدي وهو الوجود الأزالي وقد إستعمل المصطلح في العديد في الأيات القرأنية 

من قوله تعالى "تم ردوا إلى الله مولهم الحق" وقوله أيضا " ولو أتبع الحق أهواءهم لا فسدت السموات و الارض ومن 

فيهم ، بل أتينهم بذكرهم فهم عن دكرهم معرضون" .

والحق في القانون له عدة معاني وهدا تبعا لمدهب الفقهي الدي عرفه .

1) تعريف الحق حسب المدهب الشخصي (النظرية الإرادية):

ويتزعمها الفقيه "سافييني" والدي يري أن الحق هو قدرة أو سلطة إرادية 

تتبت لشخص يستمدها من القانون إلا أن هذا المدهب قد تعرض للإنتقادات:

1) قد يتبت الحق لشخص دون أن تكون لها إرادة (كالمجنون - الصبي- المعتوه- السفيه). 

2) كما يمكن أن يتبت الحق لشخص دون علمه رغم تمتعه با لإرادة ( كا لغائب - الوارت - موصلة). 

3) قد ينشأ الحق ويتبت لصحبه دون تدخل إرادته أما إستعمال هدا الحق فلا يكون إلا بالإرادة 

4) كما إنتقدت هده النظرية أيضا على أساس أن هناك بعض الحقوق التي تنشأ لصحبها دون أن تكون للإرادته 

دورا في نشوئها ومتال دلك الحقوق التي تنشأ نتيجة المسؤولية التقصيرية.

2) تعريف الحق وفقا للمدهب الموضوعي (نظرية المصلحة): 

ويتزعمها هده النظرية الفقيه ألالماني "أهرينج" حيت يعتبر أن الحق هو مصلحة يحميها القانون وأن الحق

يتكون من عنصرين عنصر موضوعي وعنصر شكلي.

ويقصد بالعنصر الموضوعي الغاية أو المصلحة مادية أو معنوية. 

أما العنصر الشكلي فيتمتل في أحد أركان الحق ألا وهو الحماية القانونية وتشمل الدعاوي القضائية

التي يستعملها صاحب الحق لدفاع عن حقوقه.

الإنتقاد أو النقد: 

وجهة إنتقاد لهده النظرية على أساس أن الحق لا يمكن إعتباره في جميع الحالات المصلحة 

يحميها القانون فقد ينشأ للفرد مصلحة معينة بموجب قاعدة قانونية إلا أنه غير مخول إستعمالها 

للمطالبة بهده المصلحة أو بهدا الحق.

الإنتقاد 2: 

إن إعتبار الحق هو مصلحة أمر غير تابت على أساس أن المصلحة هي أمر شخصي قد يختلف من شخص 

إلى أخر حسب إختلاف هدف كل واحد وهدا القول يؤتر على الوظيفة الأساسية للقواعد

القانونية ويفقد توجدها على جميع الحالات المشابهة.

الإنتقاد3: 

إدا كان الهدف من الحق هو المصلحة فيجب حينئد تحديد إطارها .

3): النظرية المختلطة لتعريف الحق: 

وحسب هدا المدهب فإن الحق هو بمتابة سلطة إرادية وفي نفس الوقت مصلحة 

يحميها القانون فأصحاب هده النظرية قامو بجمع بين النظريتين السابقتين.

فتعريف الحق عندهم القدرة الإرادية المعطاة لشخص ما في سبيل تحقيق مصلحة محمية قانونا

بالنسبة للإنتقادات نقول أنه قد وجهت نفس الإنتقادات التي وجهه النظريتي السابقتي لدكر.

4): النظرية الحديتة لتعريف الحق: 

ظهرت هده النظرية بزعامة الفقيه" دابن" والدي تأتر بها أغلب الفقهاء ويعرف الحق حسبهم 

الحق هو ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ، ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف 

متسلطا على مال معترف له بصفته مالك أو مستحقا له.

ويستنتج من هدا التعريف مايلي: 

1) أن الحق يعبر عن سلطة يقرها القانون أي أن الحق لا تكون له أهمية ادا لم يكون الغير ملزما 

بإحترامه ، أو ادا لم يكون لصحبه سلطة الدفاع عنه من أي إعتداء وهده السلطة يقرها القانون ، ومن هدا المنطلق 

يمتنع كل شخص عن تسبب في إحدات ضرار بحقوق للأخرين  فالحق يكون مرتبطا بوجود الإلتزامات 

في مواجهة الغير.

2) أن الحق يعترض وجود شخص معين والمقصود بدلك ضرورة وجود شخص طبيعي أو معنوي ويتمتع

بصلاحيات إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات فالشخص الضرار على غرار الشخص المعنوي يكتسب 

الشخصية القانونية بمجرد وجوده على إعتبار أنه محمي قانونا.

3) الحق يريد على قيمة معينة: 

تكون محلا له : وقد يكون المحل شيئا ماديا (عقارا أو منقول ) أو قد يكون عملا أو إمتناع عن العمل

أو أن يكون قيمة معينة معنوية (كالإنتاج الفكري ، أو حق الانسان في سلامة جسمه ، أو حرمة مسكنه ،أو حقه في سلامة

شرفه.

4) أن يكون لصاحب الحق سلطة الإستتنائية والتسلط على حقه: 

تختلف هده السلطة بإختلاف أنواع الحقوق ففي الحقوق العيينية كحق الملكية تكون فيه لشخص حرية إستعمال 

وإستغلال محل الحق إد يمكن لصحبه التصرف فيه كيف ما يشأ بينما تضيق هده السلطة في حالة 

أو في مجال الحقوق الشخصية اد يكتفي الشخص أو يقتصر حقه فقط على إلزام الغير 

بعدم المساس بها وإحترامها ، ولا يملك الشخص التصرف في هده الحقوق ولا التنازل عنها.

من خلال ما سبق يمكن أن نتعرج تعريفا شاملا للحق: 

الحق هو الإستئتار الدي يقره القانون لشخص من الأشخاص والدي يكون له بمقتضاه إما التسلط على شيء

معين تسلط يعني التصرف وإلإستغلال ، أو إقتضاء أداء معين من شخص أخر إقتضاء 

أداء معين يعني المطلبة بأداء عمل ،أو المطالبة بالوفاء بدين.







         

   























                                                                                                                                              

                                                          



                                    


    

حدود سلطات للضبط الإداري: للسنة اولى

6:45 ص اضف تعليق


حدود سلطات للضبط الإداري: 

تختلف حدودها من الظروف العادية وغير العادية أما الأولى تتقيد سلطة الضبط الإداري بمبدأ المشروعية من جهة وتخضع

لرقابة القضاء الإداري من جهة أخرى وتانية.

أ) تقيد سلطة الضبط الإداري بمبدأ المشروعية: 

يقصد بمبدأ المشروعية خضوع السلطة الإدارية القانون في كل ما يصدر منها من تصرفات وما تقوم به من أعمال وما تتخده

من قرارات وفي جميع مظاهر النشاط الذي تقوم به و يترتب عن دلك بطلان أي تصرف أو إجراء تتخده الإدارة في إطار 

الضبط الإداري يخالف القانون سواء من حيت عدم إحترام شرط المصلحة العامة أو من حيت عدم إحترام مبدأ تخصيص

الأهداف.

المقصود بمبدأ تخصيص الأهداف : 

إضافة إلى إستهداف القرار الإداري خدمة المصلحة العامة من جهة فعلية من جهة أخرى أن يحقق القانون الإداري أن يحقق

الهدف الذي أنشأ من أجله والذي حدده القانون والمتمتل في الحفاظ على النظام قاعدة تكميلية أو خاصة أي ليست قاعدة 

عامة كالأولى العام وهده القاعدة  التكميلية تسمى بقاعدة تخصيص الأهداف.

رقابة القضاء الإداري لسلطة الضبط الإداري: 

يمارس القضاء الإداري رقابة على سلطة الضبط الإداري سواء من حيت التقيد بأهداف الضبط الإداري أو من حيت الأسباب

الدافعة لسلطة الضبط ومن حيت وسائل سلطة الضبط.

ب1) رقابة القضاء الإداري على هدف الضبط الإداري: 

تتقيد سلطة الضبط الإداري بالأهداف التلاتة للضبط الإداري والذي يجمعها مصطلح النظام العام هذا الى جانب تقيدها با المصلحة

العامة أو الهدف العام وبالتالي لا يجوز لها إستعمال السلطة المنوطة بها لتحقيق أغراض أخرى بخلاف الاغراض التلاتة للضبط

الإداري وإلا تعرضت تصرفاتها الى الإبطال من طرف القضاء الإداري كما يقوم هذا القضاء الإداري على إلغاء القرارات 

المشوبة بعيب لإنحراف للسلطة حتى وإن كانت هادفة لتحقيق المصلحة العامة لأنه لم يتم بتحقيق النظام العام أو الهدف الخاص.

ب2) رقابة القضاء الإداري على الأسباب الدافعة إلى تدخل سلطة الضبط: 

يراقب القضاء الإداري الأسباب التي دفعت بسلطة الضبط الإداري إلى إتخاد إجراءاتها يشرط وجود أسباب جدية حقيقية 

تهدد بحدوت إخلال بالنظام العام حتى يعتبر تدخل سلطة الضبط مبررا أو مشروعا.

سلطة الضبط الإداري:  

هي رئيس الجمهورية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي فيتولى القضاء الإداري لهده السلطات بالمراقبة والتوجيه عند

الغلط.

ب3) رقابة القضاء الإداري على وسائل الضبط: 

يتولى القضاء الإداري رقابة مشروعية وسائل الضبط من ناحية ومدى تناسبها مع الظروف التي دفعت الإدارة إلى إستخدمها

من جهة أخرى اد يجب ويتعين على سلطة الضبط الإداري أن تختار الوسيلة المناسبة لمواجهة الظروف المهددة للنظام العام

وإنتهاك .

حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف الإستتنائية: 

كتيرا ما تحدت ظروف إستتنائية غير عادية متل الحروب والفتن والأزمات الإقتصادية والفيضانات والأوبئة .......الخ لا تكفي 

لمواجهتها مما يتطلب إعطاؤها سلطات أوسع لمواجهة هده الظروف الإستتنائية فيكون لسلطات الضبط الإداري إمكانية إصدار

قرارات تعتبر في ظل الظروف العادية خروجا عن مبدأ المشروعية لكنها تعتبر مشروعة في ظل الظروف الإستتنلئية 

الغير العادية للمحافظة على النظام العام.







القوة المادية (التنفيد الجبري المباشر) : للسنة اولى

2:09 م اضف تعليق


القوة المدية (التنفيذ الجبري المباشر):

إن إستعمال سلطة الضبط الإداري القوة المادية للحفاظ على النظام العام يمتل أحد الإمتيازات الهامة التي تتمتع بها السلطة

الإدارية لذا يجب أن تتوفر الشروط اللازمة للإستخدام القوة المادية الجبرية وهي: 

ب1): وجود نص قانوني: 

يخول للسلطة الإدارية إستعمال القوة المادية ادا ما تبت إمتناع الأفراد من تنفيد إجراءات وقرارات الضبط الإداري بموجب 

قانون وبدلك يكون هدا الإستعمال القوة المادية من أجل تنفيذ قرارات مشروعة.

ب2): حالة الضرورة والإستعجال:

أي توجد سلطة الضبط الإداري خطر جسيم يهدد النظام العام ويتعدر ردعه بطرق قانونية عادية والحصول على إدن من القضاء 

بسرعة مطلوبة لمواجهة الخلل الواقع والحاصل وقد جعل القضاء الإداري من هده الحالة شروط هي:

1) وجود خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام العام ويتعدر دفعه بالطرق القانونية العادية.

2) أن تكون الإجراءات المتخدة هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر.

سلطات الضبط الإداري: 

يمارس الضبط الإداري الخاص سلطات تحددها النصوص والقوانين أما الضبط الإداري العام فيمارس من السلطات التالية:

1) رئيس المجلس الشعبي البلدي: 

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المسؤول عن حفظ النظام العام بعناصره التلات على مستوى إقليم البلدية التي يترأسها.

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بممارسة نشاط للضبط الإداري بإعتباره ممتلا للدولة وتحت السلطة الرئاسية للوالي حيت

تنص المادة 88 من قانون البلدية 11-10 المؤرخ في 222 جوان 2011 المتعلق بقانون البلدية.

2) الوالي: 

يمتل الوالي السلطة الوحيدة الممارسة للضبط الإداري على مستوى الولاية وقد نصت المادة 144 من قانون الولاية  رقم 12-

07 المؤرخ 21/ 02/ 2012 على : 

الوالي مسؤول عن المحافظة  على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العامة.

3) رئيس الجمهورية: 

يمارس رئيس الجمهورية نشاطات الضبط الإداري العام على مستوى الإقليم الوطني من خلال السلطة التنظيمية حيت تنص

المادة 125 من الدستور على " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون". 

ويدخل ضمن مفهوم السلطة التظيمية للحفاظ على النظام العام وحسن سير المرافق العامة بمعنى أن الضبط الإداري هو فرع من 

فروع السلطة التنظيمية كما يسهر رئيس الجمهورية بصورة عامة على تأمين النظام العام وحماية الحريات والحقوق الأساسية

الإنسان  والمواطن.










وسائل الضبط الإداري: لسنة أولى .

6:47 ص اضف تعليق
 

وسائل الضبط الإداري : 

تقوم سلطة الضبط الإداري في سبيل تحقيق أهدافها بالإعتماد على وسائل متعددة للمحافظة على نظام العام تتمتل في 

الوسائل المادية و البشرية والوسائل القانونية.

1) الوسائل المادية: 

يقصد بها الإمكانات المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كا السيارات و الشاحنات وعلى العموم كل ألة وعتاد 

تمكن الإدارة من ممارسة مهامها.

2) الوسائل البشرية: 

تتمتل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيد القوانين والتنظيمات كرجال الدرك والشرطة العامة وشرطة البلدية.

3) الوسائل القانونية: 

لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون با لكيفية التي رسمها ويمكن حصر الوسائل القانونية

في لوائح الضبط وإستخدام القوة المادية( التنفيد الجبري المباشر).

إصدار القرارات: 

هي عبارة عن قرارات تنظيمية كانت او فردية تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم وقرارات أخرى وتتخد القرارات بدورها أشكالا

كتيرة منها الحظر أو المنع الترخيص ، الإدن السابق أو الإخطار السابق .

أ) الحظر أو المنع : 

والنهي عن عن إتخاد إجراء معين أو ممارسة نشاط معين من جانب الإدارة بهدف المحافظة على النظام العام فمنع المرور على 

جسر أهل لسقوط ومنع التجول ليلا في طرق غير عادية حظر المسيرات إنما الهدف منه المحافظة أرواح المواطنين ومن 

المسالم به في هدا الصدد أن المقصود من الحظر هو الحظر الجزئى المؤقت أما الحظر المطلق والشامل أجازه القانون غير 

مشروع يعني أنه إلغاء الحرية ومصادرة النشاط.

ب) الترخيص: 

قد تشترط الإدارة وطبقا لنصوص القانون والتنظيم على الأفراد ترخيصا معينا ان هم أرادو ممارسة حرية معينة أو عمل معين

كما لو أراد الأفراد ممارسة حق الجمعيات و تأسيسها أو إقامة مسيرة فمن حق الإدارة أن تفرض عليهم الحصول على رخصة

قبل القيام بالنشاط وإلا كان عملهم باطلا ومشوبا بسبب المشروعية ، كما تستطيع الإدارة أن تفرض على حامل السلاح إستصدار 

رخصة بدلك.

ج) الإذن السابق: 

قد يشترط القرار التنظيمي الحصول على الإذن السابق لمزاولة نشاط من السلطة المختصة أو القرارالتنظيمي الذي يشرط 

على الإذن السابق بشأن حرية من الحريات المكفولة دستوريا فهي غير مشروعة.

د) الإخطار السابق: 

يعتبر النشاط الفردي لهده الحالة غير محظور ولا يشترط الحصول على إذن السلطة المختصة قبل ممارسة ولكن يجب إخطار 

السلطة المختصة بذلك لممارسة هذا النشاط لكي يستطيع أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية النظام العام ومنع ما يمكن 

الإعتداء عليه.














أنواع الضبط الإداري: لسنة اولى .

4:54 ص اضف تعليق

 

أنواع الضبط الإداري :

هناك نوعين للضبط الإداري ضبط اداري عام وخاص.

1): الضبط الإداري العام: 

يهدف هذا الضبط الى حماية النظام العام ووقايته من الإنتهاكات قبل وقوعها في سائر نواحي الحياة البشرية بغير تخصيص

عكس الضبط الإداري الخاص ويشمل الضبط الإداري بهدا المعنى العام تلاتة عناصر أساسية : ألأمن و الصحة والسكينة

العامة اذ ينبغي المحافظة على ألأمن العام للوطن والمواطنين وحماية الصحة العامة من ألأمراض وتوفير الصحة العامة 

في جميع ألأمكان وألأوقات وهده هي ألأغراض التلاتة للضبط الإداري العام.

2): الضبط الإداري الخاص: 

ويقصد بهذا النوع صيانة النظام العام من الإنتهاك في أماكن معينة وأوجه نشاط معينة بخلاف الأغراض التلاتة للضبط الإداري

العام.

أ): الضبط الإداري الخاص بالأماكن:

وهو الضبط الذي يهدف الى حماية النظام العام في الأماكن لسلطة إدارية معينة متال الضبط الإداري الخاص بالمقابر والجنائز

فالدفن لا يكون إلا في ألأماكن المخصصة ولا بد أن يكون بناءا على تصريح خاص من المسؤولين يضمن المجتمع أن الوفاة 

ليست جنائية هده القيود هي التي تشكل الضبط الإداري الخاص بالمقابر والجنائز.

ب): الضبط الإداري الخاص بأنشطة معينة: 

يقصد به تنظيم ورقابة وممارسة أوجه معينة من النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطات

أكبر لضبط ويتمتل في القوانين الخاصة بالمحلات العامة والمطاعم والمخابز ومحلات إنتاج وبيع الأليات وكدلك المتعلقة 

بتنظيم الطرق العامة وإستعمالها للسيارات والمركبات والمتعلقة بالمحلات المقلقة والضارة لراحة والصحة العامة على التوالي.

ج): الضبط الإداري الخاص بأغراض أخرى: 

يستهدف هذا النوع من الإداري الخاص اغراض بخلاف الاغراض التلاتة لضبط الإداري ويدخل هذا النوع عن المحافظة على 

تنسيق المدن وصيانة الحدائق العامة والمنتزهات في الميادين والمساحات العمومية وحماية الأتار وألأماكن الأتارية والسياحية و

الشواطئ والأنهار وغيرها من الأغراض المختلفة عن الأغراض الضبط الإداري العام.









اغراض الضبط الإداري: لسنة اولى.

3:28 م اضف تعليق





 
أغراض الضبط الإداري: 

تتمتل في العناصر التلاتة لنظام العام هي: الأمن العام ـ الصحة العامة ـ السكينة العامة. 

1) الأمن العام: 

يقصد بالأمن العام إستسباب الأمن والنظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الإطمئنان لدى المواطنين على أموالهم ، أنفسهم

أولادهم وأغراضهم من خطر الإعتداء والإنتهلك عليها في الطرق وشوارع والأماكن العامة كذلك الأمن من أخطار الكوارت 

الطبيعية حرائق ، فيضانات.

2): الصحة العامة : 

يقصد بها المحافظة على الصحة العامة وحماية صحة المواطنين عن طريق وقايتهم من خطر الإصابة من الأمراض الوبائية

وغيرها والوقاية منها يجب: تنقية مياه الشرب من جراتيم والشوائب 

ضمان سلامة انابيب المياه ونظافتها 

تنظيف المجاري العامة بأفضل الطرق الصحية وتصريف محتوياتها في أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية وإتخاد وسائل 

للقضاء على الجراتيم والميكروبات .....الخ.

3): السكينة العامة: 

ويتحقق هذا الغرض في إتخاد الإجراءات الكفيلة باالمحافظة على الهدوء والسكينة في الطرق والأماكن العامة ومنع مظايقة 

المواطنين في أوقات الراحة بإستعمال مكبرات وأصوات ألالات المزعجة في الورشات والمصانع وأخيرا القضاء على الإضطراب 

والمشاحنات التي تخل بالهدوء والسكينة العامة.







خصائص الضبظ الإداري : لسنة اولى .

1:17 م اضف تعليق




خصائص الضبظ الإداري: يمكن حصرها فيما يلي:

1): الصفة الإنفرادية:

إن الضبظ الإداري في جميع الحالات عبارة عن إجراءات تباشرها السلطة المنفردة لوحدها وتستهدف من خلاله المحافظة على 

النظام العام فلا يتصور ان تلعب إرادة الأفراد دورا حتى تنتج أعمال الضبظ أتارها القانونية .

2): الصحة الوقائية: 

يتميز الضبظ الإداري بطابع الوقائي وهو يدرأ المخاطر على الأفراد فعندما تبادر الإدارة بسحب رخصة الصيد أو السياقة من 

أحد الأفراد فلإنها قدرت أن هناك خطر يترتب على إستمرارية إحتفاظ المعني بهده الرخصة ولهدا تغلق محل أو تصادر بضاعة

معينة فإنها تقصد بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد يداهمهم أي كان مصدره.

3): الصفة التقديرية:

ويقصد أن للإدارة سلطة تقديرية من ممارسة الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما ينتج خطرا معين يستلزم عليها التدخل

قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام.




النشاط الإداري : السداسي التاني : الضبط الإداري

النشاط الإداري : السداسي التاني : الضبط الإداري

12:30 م اضف تعليق
المحور التاني: الضبظ الإداري (البوليس الإداري): 

1): تعريف الضبظ الإداري: 

هو مجموعة الإجراءات والأوامر و القرارات التي تتخدها السلطة المختصة بالضبظ من أجل المحافظة على النظام العام في 

المجتمع .

الفرق بين الضبظ الإداري و والضبظ القضائي:

1): الضبط التشريعي : 

اذا كان الضبط الإداري يعني حق سلطة الضبط في فرض القيود والضوابط على ممارسة الأفراد لحريتهم في سبيل حماية 

النظام العام فإن الضبط التشريعي ينصرف إلى القيود التي يضعها المشرع إذ أن الضبط التشريعي يشمل القوانين و

التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية والتي تحدد نطاق مباشرة الحريات الفردية.

2): الضبط القضائي: 

يقصد بالضبط القضائي لإجراءات التي تتخدها سلطة الضبطية القضائية في التحري عن الجرائم بعد حدوتها في سبيل القبض 

على مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لتحقيق وإقامة الدعوى لمحاكمة المتهيمين وإنزال العقوبة على من تبتت إدانتهم  وبدلك

يختلف  الضبط القضائي الذي لا يتحرك إلا بعد وقوع إنتهاك للنظام العام لمعالجة أتار هذا الإنتهاك. 

2): اغراض الضبط الإداري: 

تتمتل في العناصر التلاتة لنظام العام: الأمن العام-الصحة العامة- السكينة العامة. 

1): الأمن العام: 

يقصد بالأمن العام إستسباب الأمن والنظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الإطمئنان لدى المواطنين على أموالهم ،

أنفسهم  أولادهم وأغراضهم من خطر الإعتداء والإنتهاك عليها في الطرق وشوارع  والأماكن العام كدلك الأمن من أخطار

الكوارت الطبيعية ، حرائق، فيضانات 

2):الصحة العامة: 

يقصد بها المحافظة علي الصحة العامة وحماية صحة المواطنين عن طريق وقايتهم من خطر الإصابة من الأمراض الوبائية     

الصيفية والشتوية منها.

3):السكينة العامة: 

ويتحقق هذا الغرض في اتخاد الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء والسكينة  في الطروق والأماكن العامة ومنع 

مظايقة المواطنين أتناء الراحة بإستعمال مكبرات وأصوات ألا لات المزعجة في الورشات والمصانع.




خضوع المرفق لسلطة الدولة: النشاط الإداري السنة الأولى

6:52 ص اضف تعليق


خضوع المرفق لسلطة الدولة : 

أ)سلطة الدولة على نشاط المرفق:

اي ان الدولة هي التي تحدد نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بالجمهور وبيان سبل الإنتفاع ورسومه.

ب):السلطة الدولة على المرفق كهيكل :

اي ان الدولة هي التي تضع التنظيم الخاص  بمرفق وتبين أقسامه وفروعه وتعيين مواظفيه، وتمارس الرقابة على النشاط وعلى 

الأشخاص.

ج): خضوع المرفق لنظام قانوني خاص :

ويقصد به خضوع المرافق العامة لأحكام و مبادئ القانون الإداري وان تتبع في ادارة هده المرافق وسائل القانون العام.

-انواع المرافق العامة : 

حسب النشاط تقسم الى مرافق عامة إدارية وإقتصادية.

1): المرافق العامة الإدارية: 

وهي تلك المرافق التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وظائفها والمتمتلة في نشاط التقليدي لدولة في مجالات : التعليم، العلاج،

الدفاع، والأمن .........الخ.

2):المرافق العامة الإقتصادية : 

ظهرت هده المرافق نتيجة تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في ميادين الصناعية والتجارية والتي هي أصلا شوؤن القطاع 

الخاص وإهتمامات الأفراد.

3):المرافق العامة الإجتماعية:

وهي التي يكون نشاطها عام إجتماعي كمرفق الضمان الإجتماعي كالتأمينات ، صندوق التقاعد ،والبطالة ،دار العجزة 

والشيخوخة.