الحقوق المتجزئة عن الملكية

3:01 ص اضف تعليق


الحقوق المتجزئة عن الملكية: وهي الحقوق التي قد تنشأ للغير نتيجة استعمال او استغلال ملكية الغير او نتيجة الاستعمال 

فقط دون ان يكون للغير حق التصرف.

1) حق الانتفاع: والمقصود بالانتفاع هو تمكين شخص من مزايا المترتبة عن استعمال او استغلال شيئا مملوكا للغيروحق 

الانتفاع قد ينشأ با التعاقد او قد ينشأ بالتقادم او بمقتضى القانون حيت يكون المنتفع ملزما بمحافظة على الشئ 

المنتفع به ويقوم برده الى ملكه انتهاء مدة الانتفاع اما ادا كان محل الانتفاع اومحل الانتفاع او محل الحق من الاشياء القابلة

الاستهلاك وتم استهلاكها فعلا وجب على المنتفع ان يرد بدلها للمالك عند انتهاء هده المدة ويجوز للمنتفع التصرف 

في هدا الحق وليس في ملكية الشء محل الانتفاع وهدا التصرف يكون محدودا بمدة حياته لدلك يحدد الانتفاع بمدة 

زمنيية حتى لا يؤترعلى حق الملكية .

2) حق الاستعمال والسكن: وتنص عليه المادة 865 من القانون المدني على ان هدا الحق يتحدد بمقدار ما يحتاج 

اليه صاحبه او اسرته ودلك دون الاخلال باالاحكام التي يقررها  السند المنشأ للحق فحق الاستعمال يخول لصحبه 

استعمال الشئ شخصيا اي لنفسه او لاسرته ويمكن ان يوصف على انه حق انتفاع محدود اد ليس لصحبه الا حق 

استعمال الشئ دون استغلال كما هو الشأن في  استعمال ارض زراعية فإن صاحب الحق يقوم باستحقاق التمار و 

استغلالها .

ملاحظة:  وهناك من ينكر الصفة العينية لحق الاستعمال والسكن نظرا لطبيعتها الشخصي اد لا يجوز التنازل عنهما ولا 

التصرف فيهما الا ان هده الميزة لا تعد اساسية في الحقوق العينية بلا يكفي فقط التأكد من العلاقة المباشرة بين الشخص 

والعين دون الحاجة الى تدخل شخص اخر.

3) حق الارتفاق:والمقصود بحق الارتفاق هو كدلك الحق الدي ينشأ لشخص او لعقار انطلاقا من عقار اخر حسب 

المادة 867 من القانون المدني الجزائري نجد ان حق الارتفاق ومن الحقوق التي تنشأ لعقار انطلاقا من حق اخر 

معترف به وتابت لعقار اخر وحق الارتفاق ينقضي في حالة عدم استعماله اي بعد مرور 10 سنوات اي ان الارتفاق 

يسقط بالتقادم حسب 879 كما ينقضي ايضا في حالة فقدان منفعة العقار المرتفق او بقية له فائدة محدودة لا تتناسب 

مع الاعباء او التكاليف 

القيود الواردة على حق الملكية

7:37 ص اضف تعليق

-القيود الواردة على حق الملكية:

وتتجسد اساسا في نوعان من القيود :

1) القيود القانونية: حيت قد يعرض القانون قيودا على الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة او لتحقيق المصلحة الخاصة

لبعض الافراد.

* القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة : هي في حقيقة الامر متعددة ولا يمكن حصرها متلا: ما نصت عليه المادة 680 

من القانون المدني الجزائري.

* القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة: ويمكن تحديدها في اربعة انواع: 

1) التزامات الجوار : تقتضي عدم اضرار الملك باخد جيرانه وان لا يتعسف في استعمال حقه .

2) الالتزامات المتعلقة بمياه: وتشمل حق الشرب- حق المجرى- حق الصرف او المسيل

3) حق المرور: ويطبق هدا الحق خاصة في حالة الانحباس اي في حالة انعزال عقار الغير وابتعاده عن طريق العام

المادة 693.

4) التلاصق في الجوار: والمقصود بحق التلاصق هي القيود المتعلقة بوضع حدود فاصلة بين الملكيات المتجاورة او عن 

طريق اقامة جدران فاصلة بينها وهدا مانصت عليه المادة 703 من القانون المدني الجزائري.

القيود الارادية: المقصود بقيود اللرادية هي القيود التى تقرر بإرادة الاشخاص ومشيئتهم كشرط المنع من التصرف 

رغم ان المشرع الجزائري لم يشير الى هدا الشرط في نص قانون المدني ولكن بالرجوع الى المرسوم 76-63المؤرخ

المتعلق بتأسيس بسجل تجاري خاصة في مادة 104 نجد انها اشارت الى هدا الشرط على ان هدا الشرط مرهونا ومرتبط 

بمدة زمنية معينة.

كإشتراط البائع على المشترى عدم التصرف في المبيع حق يتم الوفاء يتم كاملا.




انواع الحقوق الخاصة

6:18 ص 1 تعليق



انواع الحقوق الخاصة:

1)حقوق الاسرة: 

تعريفها:وهي الحقوق التي تتبت لشخص بإعتباره عضوا في الاسرة سواء عن طريق الزواج او النسب وهي متعددة

ندكر منها:

- حق المعاشرة باالمعروف بين الزوجين .

- وحق النفقة عفى الزوجة .

- وحق الطاعة والاحترام للوالد.

-وحق التأديب .

. حق الرعاية.

- حق النفقة على الأبناء .

2)الحقوق العينية : يقصد بها الحق الدي يقع او يريد على شيء مادي ويخول لصاحبه مباشرة سلطة عليه ويكون هدا الحق 

مباشرة ويسمى حقا عينيا اصليا او غير مباشر ويسمى بحق العيني التبعي.

3) الحقوق العينية الاصلية:

ويمكن ان نوجزها في حق الملكية والحقوق المتجزئة عنها 

1) حق الملكية: وهو الحق الدي يخول لصحبه سلطة كاملة على الشئ ويتميز هدا الحق بمجموعة من الخصائص نجدها 

في ما يلي:

* الخاصية الاولى:حق الملكية حق جامع : اي انه يجمع ويخول لصحبه جميع المزايا التي بإمكان الحصول عليها من الشئ 

وهي تلات: 

1) الاستعمال:ونقصد به استخدام الشئ من صاحب الحق دون الاستفادة من التمار متل : استعمال السيارة في التنقل من قبل 

صحبها او استعمال السكن في ايواء افراد عائلته 

2) الاستغلال:اي مباشرة الاعمال الازمة للحصول على التمار متل : تاجير المسكن لفائدة شخص اخر.

3) التصرف: والمقصود به القيام بمجموعة من الاعمال القانونية والمادية في مواجهة الشئ.

* الخاصية التانية : ان حق الملكية حق مانع : اي انه حق مقصور على صاحبه وفي نفس الوقت يكون مقيدا بما يكون 

للغير من حق من بعض المزايا الناشئة بموجب الاتفاق او القانون فقد يخول المالك شخصا اخر حق الانتفاع  بشئ او 

يرتب له حق الارتفاق .

* الخاصية التالتة: حق الملكية حق دائم : اي انه يدوم بدوام الشء المادي اي يبقى دائما في ملك صاحبه ببقاء دلك 

الشء فحق الملكية لا ينقضي بوفاء وحق الاستعمال والسكن يسرى عليه احكام  حق الانتفاع اي ان هده الحقوق 

تكون مقيدة زمانيا فلو وضعت بديمومة اترت سلبا على المراكز القانونية القائمة (حق الملك).

* الخاصية الرابعة: حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال : ومعنى دلك ان حق الملكية حق تابت ودائم للملك عكس الحقوق 

الاجر المتجزئة عن الملكية ( حق الارتفاق - حق الانتفاع - حق السكن ) والتى تنتهي بعدم الاستعمال ولكن ادا 

ارتبط عدم استعمال حق الملكية بحيازة اي حيازة الشء من قبل الغير وتوفرت للغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب 

هدا الشء بالتقادم  ادا ان حق الملكية لا يسقط بالتقادم ولكن يكسب به.