الحقوق الدهنية والمعنوية

11:53 ص


* الحقوق الدهنية والمعنوية:لا تدرج هده الحقوق ضمن الحقوق الشخصية ولا العينية على اعتبارات محلها هي اشياء معنوية 

غير محسوسة ويمكن ان تقسم الى طائفتين حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الفنية و

الادبية.

ا) حقوق الملكية الصناعية :في حقيقة الامر ان هده الحق يتكون من شيئين هما:

* الشيء المالي وهو حق الشخصي في استغلال احترامه وابداعه .

* الشيء التاني هو ادابي معنوي فيتمتل في احتكار واستغلال دلك الاختراع ويهدف هدا الحق الى حماية المخترعيين و

الصناعيين فترد الملكية الصناعية على منقول معنوي منها براءة الاختراع والرسوم والنمادج و العلامات التجارية.....الخ.

ب) الملكية الادبية والفنية:وهو الحق الذي يكتسبه ويناله المؤلف على انتاجه الفكري سواء كان فنيا او ادابيا كالكتاب والرسام 

والملحن والمؤلف.

4)اركان الحق:هناك اطراف الحق ومكان الحق .


*اطراف الحق:هم الاشخاص الطبيعيين او المعنويين .

ا) الشخص الطبيعي:تتبت الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بولادته حيا فتكون له اهلية وجود ناقصة والمقصود

بالولادة حيا هو انفصال المولود حيا انفصالا تاما والتأكد بأن المولود قد اصبح حيا ولو لحضات وتتبت واقعة الميلاد 

بالسجلات المدنية او بكل الوسائل الاخرى لاتبات .

. اما بالنسبة للجنين الذي يموت في بطن أمه أو يجهض أو يموت أتناء الولادة فلا تكون له الشخصية قانونية ولكن تتبت 

للحمل الحق في الميرات إدا كان هو الوارت الوحيد أو وارتا مع غيره فيوقف له نصيبا كما تبت له بالنسبة إلى أبيه إدا كان

الزواج شرعيا ووضع الحمل خلال 10أشهر من تاريخ الوفاة أو الانفصال كما تتبت له حقوق أخرى حق الحياة،والحق في الهبة

والوصية تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة الطبيعية والحكمية.


*اما الوفاة الطبيعية: فهي التى تتبت بالسجلات المعدة او باي وسيلة اخرى ويترتب عن الوفاة ان تعقد الزوجة عدة الوفاة 

وتنقضي الشخصية القانونية للمتوفي وتنتقل حقوقه الماليةالى وراتته وهناك استتناء حيت يصل الشروط المنظمة للوقف 

الذي حددها الشخص قبل وفاته قائمة حتى بعد وفاته على الوقف وكدلك الحال بالنسبة للواهب والموصي فإن إرادته تبقى 

قائمة إتجاه الموهب والموصي له لمدة زمنية معينة.

*اما الموت الحكمي: هو انتهاء الشخصية القانونية بناء على قرار وحكم المحكمة او من احوال معينة كما في حالة الفقدان 

والغياب والاتار المترتبة من الموت الحكمي هي نفس الاتار التى تنتج عن الموت الطبيعي ولكن لابد عن المحكمة قبل ان تصدر 

حكم بالموت عن الشخص ان تصدر اولا حكما بالفقدان او الغياب ويجب ان نفرق بين الغائب والمفقود فالغائب هو الشخص الدي 

لا يعرف مكانه ولا يعرف مماته من حياته ولكن يتشابهان بأن الغائب يأخد حكم المفقود بعد صدور الحكم بالفقدان.

بالنسبة لاتار المترتبة عن الحكم بالفقدان فيبقى المفقود حائزا لأموله ولا تنتقل الى الوراتة وتبقى زوجته في دمته مع إمكان 

طلب التطليق.



شارك الموضوع

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى

شاهد مواضيع قد تعجبك ايضا