حدود سلطات للضبط الإداري:
تختلف حدودها من الظروف العادية وغير العادية أما الأولى تتقيد سلطة الضبط الإداري بمبدأ المشروعية من جهة وتخضع
لرقابة القضاء الإداري من جهة أخرى وتانية.
أ) تقيد سلطة الضبط الإداري بمبدأ المشروعية:
يقصد بمبدأ المشروعية خضوع السلطة الإدارية القانون في كل ما يصدر منها من تصرفات وما تقوم به من أعمال وما تتخده
من قرارات وفي جميع مظاهر النشاط الذي تقوم به و يترتب عن دلك بطلان أي تصرف أو إجراء تتخده الإدارة في إطار
الضبط الإداري يخالف القانون سواء من حيت عدم إحترام شرط المصلحة العامة أو من حيت عدم إحترام مبدأ تخصيص
الأهداف.
المقصود بمبدأ تخصيص الأهداف :
إضافة إلى إستهداف القرار الإداري خدمة المصلحة العامة من جهة فعلية من جهة أخرى أن يحقق القانون الإداري أن يحقق
الهدف الذي أنشأ من أجله والذي حدده القانون والمتمتل في الحفاظ على النظام قاعدة تكميلية أو خاصة أي ليست قاعدة
عامة كالأولى العام وهده القاعدة التكميلية تسمى بقاعدة تخصيص الأهداف.
رقابة القضاء الإداري لسلطة الضبط الإداري:
يمارس القضاء الإداري رقابة على سلطة الضبط الإداري سواء من حيت التقيد بأهداف الضبط الإداري أو من حيت الأسباب
الدافعة لسلطة الضبط ومن حيت وسائل سلطة الضبط.
ب1) رقابة القضاء الإداري على هدف الضبط الإداري:
تتقيد سلطة الضبط الإداري بالأهداف التلاتة للضبط الإداري والذي يجمعها مصطلح النظام العام هذا الى جانب تقيدها با المصلحة
العامة أو الهدف العام وبالتالي لا يجوز لها إستعمال السلطة المنوطة بها لتحقيق أغراض أخرى بخلاف الاغراض التلاتة للضبط
الإداري وإلا تعرضت تصرفاتها الى الإبطال من طرف القضاء الإداري كما يقوم هذا القضاء الإداري على إلغاء القرارات
المشوبة بعيب لإنحراف للسلطة حتى وإن كانت هادفة لتحقيق المصلحة العامة لأنه لم يتم بتحقيق النظام العام أو الهدف الخاص.
ب2) رقابة القضاء الإداري على الأسباب الدافعة إلى تدخل سلطة الضبط:
يراقب القضاء الإداري الأسباب التي دفعت بسلطة الضبط الإداري إلى إتخاد إجراءاتها يشرط وجود أسباب جدية حقيقية
تهدد بحدوت إخلال بالنظام العام حتى يعتبر تدخل سلطة الضبط مبررا أو مشروعا.
سلطة الضبط الإداري:
هي رئيس الجمهورية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي فيتولى القضاء الإداري لهده السلطات بالمراقبة والتوجيه عند
الغلط.
ب3) رقابة القضاء الإداري على وسائل الضبط:
يتولى القضاء الإداري رقابة مشروعية وسائل الضبط من ناحية ومدى تناسبها مع الظروف التي دفعت الإدارة إلى إستخدمها
من جهة أخرى اد يجب ويتعين على سلطة الضبط الإداري أن تختار الوسيلة المناسبة لمواجهة الظروف المهددة للنظام العام
وإنتهاك .
حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف الإستتنائية:
كتيرا ما تحدت ظروف إستتنائية غير عادية متل الحروب والفتن والأزمات الإقتصادية والفيضانات والأوبئة .......الخ لا تكفي
لمواجهتها مما يتطلب إعطاؤها سلطات أوسع لمواجهة هده الظروف الإستتنائية فيكون لسلطات الضبط الإداري إمكانية إصدار
قرارات تعتبر في ظل الظروف العادية خروجا عن مبدأ المشروعية لكنها تعتبر مشروعة في ظل الظروف الإستتنلئية
الغير العادية للمحافظة على النظام العام.
أظهار الإبتساماتإخفاء الإبتسامات