المحور الاول:المرفق العام:
1: تعريف المرفق العام:
يمكن تعريف المرفق العام با لإستناد الى معيارين معيار عضوي ومعيار موضوعي او الوظيفي.
1: المعيار العضوي:
هو كل منظمة عامة تنشأها الدولة وتخضع لإدراتها بقصد تحقيق حاجيات الجمهور كمرفق القضاء و الأمن ومرفق الدفاع.......الخ.
2 المعيار موضوعي او الوظيفي:
هو كل منظمة يباشرها شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة.
عناصر المرفق العام:
للمرفق العام تلانة عناصر:
1:المرفق تنشئه الدولة:
اي ان الدولة التي تخضع او تقدر نشاط معين لمرفق عام بناءا على قانون معين وهدا لايعني ان يكون كل مشروع تحدته الدولة
ان تتولى هي مباشرة إدارته فكتيرا ما تعهد الإدارة الى الأفراد او شركة خاصة بإداء خدمة عامة تحت إشرافها في نظام الأمتياز.
2: هدف المرفق العام:
هو تحقيق المصلحة العامة وهو كل وظيفة إدارية بل وحتى المؤسسات التي تسيرها الدولة والتي تكون غايتها تجارية بحتة
كالمؤسسات الإقتصادية التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة كما ان تحقيق المصلحة ليس حكرا فقط على الإدارة بل هناك
بعض الوظائف يمارسها الأفراد وتهدف الى تحقيق المصلحة كا الجمعيات الخيرية.
3: خضوع المرفق لسلطة الدولة :
أ)سلطة الدولة على نشاط المرفق:
اي ان الدولة هي التي تحدد نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بالجمهور وبيان سبل الإنتفاع ورسومه.
ب):السلطة الدولة على المرفق كهيكل :
اي ان الدولة هي التي تضع التنظيم الخاص بمرفق وتبين أقسامه وفروعه وتعيين مواظفيه، وتمارس الرقابة على النشاط وعلى
الأشخاص.
ج): خضوع المرفق لنظام قانوني خاص :
ويقصد به خضوع المرافق العامة لأحكام و مبادئ القانون الإداري وان تتبع في ادارة هده المرافق وسائل القانون العام.
-انواع المرافق العامة :
حسب النشاط تقسم الى مرافق عامة إدارية وإقتصادية.
1): المرافق العامة الإدارية:
وهي تلك المرافق التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وظائفها والمتمتلة في نشاط التقليدي لدولة في مجالات : التعليم، العلاج،
الدفاع، والأمن .........الخ.
2):المرافق العامة الإقتصادية :
ظهرت هده المرافق نتيجة تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في ميادين الصناعية والتجارية والتي هي أصلا شوؤن القطاع
الخاص وإهتمامات الأفراد.
3):المرافق العامة الإجتماعية:
وهي التي يكون نشاطها عام إجتماعي كمرفق الضمان الإجتماعي كالتأمينات ، صندوق التقاعد ،والبطالة ،دار العجزة
والشيخوخة.
4):المرافق العامة المهنية :
متل المنظمات والنقابات المهنية كمنظمة المحامين - النقابات العمالية - الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة:
1)مبدأ المساواة المنتفعين امام المرفق :
هو إمتداد لمبدأ مساواة الأفراد امام القانون وينتج عن هده المبدأ:
1): مساواة المنتفعين من خدمة المرفق:
دون تمييز بين المنتفعين بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الحالة المالية.
هناك بعض الشروط كدفع الرسوم أو وجوب تقديم بعض الوتائق لا يعد إنتهاكا لمبدأ المذكور.
2): مساواة في الالتحاق بالوظائف العامة:
فهو حق دستوري يتمتع به الأفراد غير ان التمتع بهدا الحق لا يمنع المشرع ان يضبظ الإلتحاق بالوظيفة بشروط كالجنسية
كالسن ، حسن السيرة ، والسلوك ............الخ.
مبدأ تسيير المرفق العام بإنتظام والأطراد:
أي لا بد للمرفق من تقديم خدمات للجمهور بشكل مستمر ومتواصل وانقطاع هده الخدمات يضرب المصلحة العامة وبحقوق
الأفراد وبهدف إستمرار نشاط المرفق وقيامه با لخدمات المنوطة بها نقد المشرع على جملة من الضمانات:
أ)ضمانات تشريعية:
1)تنظيم ممارسة حق الإضراب:
وهو تنظيم جماعي إرادي وتوقف لمدة محدودة لغرض تحقيق مطالب معينة مهنية او إجتماعية .
-القيود الواردة على ممارسة حق الإضراب:
ضبظ المشرع حق الإضراب بقيود إجرائية تحول دون تعسف الجهة القائمة وهي:
1 عقد إجتماعات دورية.
2 رفع الخلاف إلى الجهات الوصية .
3 إحالة الخلاف على مجلس الوظيفة العمومية المتساوية الأعضاء.
4 موافقة جماعية للعمال على اللجوء الى الإضراب .
5 الإشعار المسبق للإضراب.
6 ضمان الحد الادنى للخدمة .
7 إتخاد إجراءات المحافظة على الممتلكات .
تنظيم ممارسة حق الإستقالة:
تعتبر أداة للتعبير عن إرادة الموظف في التخلي عن الوظيفة والإنقطاع عن العمل لا يتم بمجرد تقديم الإستقالة كتابيا واما بقبولها
وموافقتها من قبل الجهة التي لها سلطة التعيين ، غير ان المشرع وضع لأي تعسف من جانب الإدارة اجاز الموظف المعني
في حالة رفض الطالب ان يرفع امره الى اللجنة المتساوية الأعضاء تم تسلمه الى الجهة التي لها صلاحية التعيين الإجراءات
السالفة الدكر إنتضار الرد على الإستقالة ورفع الطلب الى اللجنة المتساوية الأعضاء هدفها ضمان إستمرارية أداء النشاط
والخدمة من قبل المرفق.
ب) ضمانات القضائية:
ساهم القضاء الفرنسي في ظهور النظريات التي تخدم مبدأ حسن سير المرفق بإنتضام وإطراد.
ب2) : نظرية الظروف الطارئة:
كقاعدة عامة فإن العقد شريعة المتعاقدين لكن لا يمكن ان يطبق على إطلاقها في مجال العقود الإدارية لذا أنشاء القضاء الإداري
الفرنسي نظرية الظروف الطارئة لضمان إستمرار نشاط المرفق بإنتظام وإطراد من خلال القضية التي تتجلى وقائعها
مايلي:
- عقب الحرب العالمية الأولى إرتفعت أسعار الفحم إرتفاعا كبيرا لدرجة أن شركة الإنارة في "بوردو" وجدت أن الرسوم
التي تتقاضاها لا تغطي نفقات الإدارة بعدها طلبت شركة الإنارة من السلطة خفض الأسعار الا أن هده الأخيرة رفضته وتمسكت
بتنفيد العقد.
- رفع الأمر أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي أقر مبدأ جديد إستمده من دوام المرفق العام بإنتظام وإطراد .
ب2): نظرية الموظف الفعلي:
شخص يمارس إختصاصا إداريا رغم وجود عيب جسيم في قرار تعيينه رغم العيب المدكور الا أن القضاء الفرنسي وسعيا منه
عدم إرتباك الخدمات عامة بإنتظام وإطراد أضفى مشروعية على هده الأعمال وميز بين حالتين:
حالة الظروف العادية:
إذ أصدر قرار بترقية شخص معين ونجم عنها تغييرا في المهام تم تبين فيما بعد أن أسس الترقية غير متوفرة فإن أعماله تظل
صحيحة منتجة لأتارها قانونية .
-حالة الظروف الطارئة الإستتنائية:
ادا بادر شخص أو مجموعة أشخاص في حالات الإستتنائية كالحرب والكوارت بقيام بأعمال هي من صميم ونطاق السلطة العامة
فإن هده العملية تنتج أتارها القانونية
- مبدأ قابلية المرفق العام لتبديل:
كما دكرنا سابقا فإن من عناصر المرفق العام خضوعه لسلطة الدولة سواء مارسه الدولة سلطتها على نشاط المرفق او على
المرفق كهيكل بمعنى أن المرفق العام يخضع لقوانين وتنظيمات وهده الأخيرة منها ما يحكم المرفق من حيت هيكلته ومنها ما
يحكمه من حيت نشاطه.
- طروق الإدارة المرافق العامة:
- إدارة المرفق العام بواسطة جهاز حكومي:
إما إدارة المرفق العام بواسطة الاستغلال المباشر وبواسطة المؤسسة العامة.
1): الإستغلال المباشر:
يقصد به أن تقوم الدولة أو هيئاتها بإدارة المرفق بنفسها مستعملة في دلك أموالها وموظفيها ومستخدمة وسائل القانون العام
كما أنه تمتد طريقة الإستغلال المباشر للمرافق التجارية والإقتصادية أيضا .
يترتب على طريقة الإستغلال المباشر خضوع المرفق للرقابة المباشرة للدولة وتخضع لقواعد القانون عام.
2):أسلوب المؤسسة العامة:
أطلق عليها الفقه اللامركزية المرفقية وهي أحد أسلوب إدارة المرافق العامة تتميز عن أسلوب الإستغلال المباشر أن المؤسسة
العامة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتعتبر قراراتها إدارية عمالها موظفون عموميون وأموالها أموال عامة.
أنشأ أسلوب المؤسسة العامة من أجل تخفيف العبئ عن الإدارة المركزية وقد ضبط هذا الإستغلال بنقدين:
1): قيد التخصص:
أي أن كل مؤسسة عمومية تكون مقيدة بالأعمال والنشاطات المحددة في نص إنشائها ولا تحيد عنها وتمارس نشاطات أخرى
غير مدكورة تشريعيا أو تنظيميا.
2):خضوع المؤسسة لنظام الوصاية:
إذا كانت المؤسسة العامة تشكل صورة من صور اللامركزية في جانبها المرفق فإن ذلك لا يعني قطع العلاقة بينها وبين سلطة
الوصاية فمن حق الإدارة العامة المركزية أن تراقب نشاطها بهدف التأكد من عدم خروجها من المجال المحدد لها وهذا أمر
تعرضه المصلحة العامة.
إدارة المرفق العام بشخص من أشخاص القانون الخاص( عقد الإمتياز):
تعريف الإمتياز :
هو تعهد الإدارة ممتلة في الدولة أو الولاية أو البلدية إلى أحد الأفراد أو الأشخاص القانون الخاص الملتزم بإدارة مرفق إقتصاديا
استغلال لمدة محدودة وذلك عن طريق عمال وأموال يخدمها الملتزم وعلى مسؤوليته وفي مقابل ذلك يتقاضي رسوم
يدفعها كل من انتفع لخدمات المرفق.
-الفرق بين أسلوب الإمتياز والإستغلال المباشر للمؤسسة:
من حيت أداء الدولة للنشاط :
في أسلوب الإمتياز لا تتولى الدولة بنفسها إدارة المرفق على خلاف إستغلال المباشر والمؤسسة العامة .
من حيت التمويل:
يتكفل الملتزم بالتغطية المالية للمشروع على عكس الإستغلال المباشر والمؤسسة العامة.
من حيت إضفاء صفة الموظف :
ويتمتع الأجراء العاملون لحساب الملتزم بصفة الموظفين العموميين بل عمال يحكمهم تشريع العمل لا تشريع الوظيفة العامة.
-أركان الإمتياز:
1): المحل:
ينصب عقد الإلتزام عادة على ادارة مرفق عام يكون عادة إقتصادي حيت أنه لا يتصور أن تعهد الإدارةلأحد الأفراد أو الشركات
بإدارة مرفق إداري بما في دلك من خطورة تمتد أتارها الى فئة المنتفعيين.
2): الأطراف :
الإدارة ، الدولة ، البلدية ، الولاية الملتزم أحد الأفراد أو شخص خاص.
3):الشكل:
تتمتل في دفتر الشروط التي تتضمن جميع أحكام الخاصة بالمرفق والتي تضعها الإدارة بإدارتها المنفردة وعلى المتعاقد الإلتزام
بها.
-اتار الإلتزام :
1): بالنسبة للملتزم:
أ): من حيت الإلتزامات:
- تنفيد الشخص للإلتزام .
- ضمان إستمرارية سير المرفق.
- ضمان المساواة أمام المنتفعيين.
ب): من حيت الحقوق:
- الحصول على المساعدات من جانب الإدارة .
- الحصول على المقابل المالى .
- الحصول على التوازن المالي.
2): بالنسبة للإدارة:
- حق الرقابة والإشراف.
- حق التعديل .
- حق إسترداد المرفق قبل نهاية المدة
- حق سلطة توقيع الجزاء.
-نهاية الإلتزام:
1): نهاية بطرق عادية:
تتمتل في إنتهاء المدة المنصوص عنها في العقد.
- نهاية بطرق غير عادية:
- صدور حكم قضائي موضوعه حرمان الملتزم من الإمتياز بسبب ارتكابه خطأ جسيم .
- إنهاء الإمتياز من جانب الإدارة لأسباب فرضتها مقتضيات المصلحة العامة.
3): ادارة المرفق العام عن طريق شركة مختلطة ( الإستغلال المختلط):
هو تعاون القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي على القطاع العام الوطني في إطار قانوني يتجسد في شركة مساهمة يكون رأسمالها
مشتركا بين أحد أشخاص القانون الخاص واحدى الهيئات العامة وغالبا ما يتعلق النشاط با المجال التجاري أو الصناعي.
1: تعريف المرفق العام:
يمكن تعريف المرفق العام با لإستناد الى معيارين معيار عضوي ومعيار موضوعي او الوظيفي.
1: المعيار العضوي:
هو كل منظمة عامة تنشأها الدولة وتخضع لإدراتها بقصد تحقيق حاجيات الجمهور كمرفق القضاء و الأمن ومرفق الدفاع.......الخ.
2 المعيار موضوعي او الوظيفي:
هو كل منظمة يباشرها شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة.
عناصر المرفق العام:
للمرفق العام تلانة عناصر:
1:المرفق تنشئه الدولة:
اي ان الدولة التي تخضع او تقدر نشاط معين لمرفق عام بناءا على قانون معين وهدا لايعني ان يكون كل مشروع تحدته الدولة
ان تتولى هي مباشرة إدارته فكتيرا ما تعهد الإدارة الى الأفراد او شركة خاصة بإداء خدمة عامة تحت إشرافها في نظام الأمتياز.
2: هدف المرفق العام:
هو تحقيق المصلحة العامة وهو كل وظيفة إدارية بل وحتى المؤسسات التي تسيرها الدولة والتي تكون غايتها تجارية بحتة
كالمؤسسات الإقتصادية التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة كما ان تحقيق المصلحة ليس حكرا فقط على الإدارة بل هناك
بعض الوظائف يمارسها الأفراد وتهدف الى تحقيق المصلحة كا الجمعيات الخيرية.
3: خضوع المرفق لسلطة الدولة :
أ)سلطة الدولة على نشاط المرفق:
اي ان الدولة هي التي تحدد نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بالجمهور وبيان سبل الإنتفاع ورسومه.
ب):السلطة الدولة على المرفق كهيكل :
اي ان الدولة هي التي تضع التنظيم الخاص بمرفق وتبين أقسامه وفروعه وتعيين مواظفيه، وتمارس الرقابة على النشاط وعلى
الأشخاص.
ج): خضوع المرفق لنظام قانوني خاص :
ويقصد به خضوع المرافق العامة لأحكام و مبادئ القانون الإداري وان تتبع في ادارة هده المرافق وسائل القانون العام.
-انواع المرافق العامة :
حسب النشاط تقسم الى مرافق عامة إدارية وإقتصادية.
1): المرافق العامة الإدارية:
وهي تلك المرافق التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وظائفها والمتمتلة في نشاط التقليدي لدولة في مجالات : التعليم، العلاج،
الدفاع، والأمن .........الخ.
2):المرافق العامة الإقتصادية :
ظهرت هده المرافق نتيجة تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في ميادين الصناعية والتجارية والتي هي أصلا شوؤن القطاع
الخاص وإهتمامات الأفراد.
3):المرافق العامة الإجتماعية:
وهي التي يكون نشاطها عام إجتماعي كمرفق الضمان الإجتماعي كالتأمينات ، صندوق التقاعد ،والبطالة ،دار العجزة
والشيخوخة.
4):المرافق العامة المهنية :
متل المنظمات والنقابات المهنية كمنظمة المحامين - النقابات العمالية - الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة:
1)مبدأ المساواة المنتفعين امام المرفق :
هو إمتداد لمبدأ مساواة الأفراد امام القانون وينتج عن هده المبدأ:
1): مساواة المنتفعين من خدمة المرفق:
دون تمييز بين المنتفعين بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الحالة المالية.
هناك بعض الشروط كدفع الرسوم أو وجوب تقديم بعض الوتائق لا يعد إنتهاكا لمبدأ المذكور.
2): مساواة في الالتحاق بالوظائف العامة:
فهو حق دستوري يتمتع به الأفراد غير ان التمتع بهدا الحق لا يمنع المشرع ان يضبظ الإلتحاق بالوظيفة بشروط كالجنسية
كالسن ، حسن السيرة ، والسلوك ............الخ.
مبدأ تسيير المرفق العام بإنتظام والأطراد:
أي لا بد للمرفق من تقديم خدمات للجمهور بشكل مستمر ومتواصل وانقطاع هده الخدمات يضرب المصلحة العامة وبحقوق
الأفراد وبهدف إستمرار نشاط المرفق وقيامه با لخدمات المنوطة بها نقد المشرع على جملة من الضمانات:
أ)ضمانات تشريعية:
1)تنظيم ممارسة حق الإضراب:
وهو تنظيم جماعي إرادي وتوقف لمدة محدودة لغرض تحقيق مطالب معينة مهنية او إجتماعية .
-القيود الواردة على ممارسة حق الإضراب:
ضبظ المشرع حق الإضراب بقيود إجرائية تحول دون تعسف الجهة القائمة وهي:
1 عقد إجتماعات دورية.
2 رفع الخلاف إلى الجهات الوصية .
3 إحالة الخلاف على مجلس الوظيفة العمومية المتساوية الأعضاء.
4 موافقة جماعية للعمال على اللجوء الى الإضراب .
5 الإشعار المسبق للإضراب.
6 ضمان الحد الادنى للخدمة .
7 إتخاد إجراءات المحافظة على الممتلكات .
تنظيم ممارسة حق الإستقالة:
تعتبر أداة للتعبير عن إرادة الموظف في التخلي عن الوظيفة والإنقطاع عن العمل لا يتم بمجرد تقديم الإستقالة كتابيا واما بقبولها
وموافقتها من قبل الجهة التي لها سلطة التعيين ، غير ان المشرع وضع لأي تعسف من جانب الإدارة اجاز الموظف المعني
في حالة رفض الطالب ان يرفع امره الى اللجنة المتساوية الأعضاء تم تسلمه الى الجهة التي لها صلاحية التعيين الإجراءات
السالفة الدكر إنتضار الرد على الإستقالة ورفع الطلب الى اللجنة المتساوية الأعضاء هدفها ضمان إستمرارية أداء النشاط
والخدمة من قبل المرفق.
ب) ضمانات القضائية:
ساهم القضاء الفرنسي في ظهور النظريات التي تخدم مبدأ حسن سير المرفق بإنتضام وإطراد.
ب2) : نظرية الظروف الطارئة:
كقاعدة عامة فإن العقد شريعة المتعاقدين لكن لا يمكن ان يطبق على إطلاقها في مجال العقود الإدارية لذا أنشاء القضاء الإداري
الفرنسي نظرية الظروف الطارئة لضمان إستمرار نشاط المرفق بإنتظام وإطراد من خلال القضية التي تتجلى وقائعها
مايلي:
- عقب الحرب العالمية الأولى إرتفعت أسعار الفحم إرتفاعا كبيرا لدرجة أن شركة الإنارة في "بوردو" وجدت أن الرسوم
التي تتقاضاها لا تغطي نفقات الإدارة بعدها طلبت شركة الإنارة من السلطة خفض الأسعار الا أن هده الأخيرة رفضته وتمسكت
بتنفيد العقد.
- رفع الأمر أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي أقر مبدأ جديد إستمده من دوام المرفق العام بإنتظام وإطراد .
ب2): نظرية الموظف الفعلي:
شخص يمارس إختصاصا إداريا رغم وجود عيب جسيم في قرار تعيينه رغم العيب المدكور الا أن القضاء الفرنسي وسعيا منه
عدم إرتباك الخدمات عامة بإنتظام وإطراد أضفى مشروعية على هده الأعمال وميز بين حالتين:
حالة الظروف العادية:
إذ أصدر قرار بترقية شخص معين ونجم عنها تغييرا في المهام تم تبين فيما بعد أن أسس الترقية غير متوفرة فإن أعماله تظل
صحيحة منتجة لأتارها قانونية .
-حالة الظروف الطارئة الإستتنائية:
ادا بادر شخص أو مجموعة أشخاص في حالات الإستتنائية كالحرب والكوارت بقيام بأعمال هي من صميم ونطاق السلطة العامة
فإن هده العملية تنتج أتارها القانونية
- مبدأ قابلية المرفق العام لتبديل:
كما دكرنا سابقا فإن من عناصر المرفق العام خضوعه لسلطة الدولة سواء مارسه الدولة سلطتها على نشاط المرفق او على
المرفق كهيكل بمعنى أن المرفق العام يخضع لقوانين وتنظيمات وهده الأخيرة منها ما يحكم المرفق من حيت هيكلته ومنها ما
يحكمه من حيت نشاطه.
- طروق الإدارة المرافق العامة:
- إدارة المرفق العام بواسطة جهاز حكومي:
إما إدارة المرفق العام بواسطة الاستغلال المباشر وبواسطة المؤسسة العامة.
1): الإستغلال المباشر:
يقصد به أن تقوم الدولة أو هيئاتها بإدارة المرفق بنفسها مستعملة في دلك أموالها وموظفيها ومستخدمة وسائل القانون العام
كما أنه تمتد طريقة الإستغلال المباشر للمرافق التجارية والإقتصادية أيضا .
يترتب على طريقة الإستغلال المباشر خضوع المرفق للرقابة المباشرة للدولة وتخضع لقواعد القانون عام.
2):أسلوب المؤسسة العامة:
أطلق عليها الفقه اللامركزية المرفقية وهي أحد أسلوب إدارة المرافق العامة تتميز عن أسلوب الإستغلال المباشر أن المؤسسة
العامة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتعتبر قراراتها إدارية عمالها موظفون عموميون وأموالها أموال عامة.
أنشأ أسلوب المؤسسة العامة من أجل تخفيف العبئ عن الإدارة المركزية وقد ضبط هذا الإستغلال بنقدين:
1): قيد التخصص:
أي أن كل مؤسسة عمومية تكون مقيدة بالأعمال والنشاطات المحددة في نص إنشائها ولا تحيد عنها وتمارس نشاطات أخرى
غير مدكورة تشريعيا أو تنظيميا.
2):خضوع المؤسسة لنظام الوصاية:
إذا كانت المؤسسة العامة تشكل صورة من صور اللامركزية في جانبها المرفق فإن ذلك لا يعني قطع العلاقة بينها وبين سلطة
الوصاية فمن حق الإدارة العامة المركزية أن تراقب نشاطها بهدف التأكد من عدم خروجها من المجال المحدد لها وهذا أمر
تعرضه المصلحة العامة.
إدارة المرفق العام بشخص من أشخاص القانون الخاص( عقد الإمتياز):
تعريف الإمتياز :
هو تعهد الإدارة ممتلة في الدولة أو الولاية أو البلدية إلى أحد الأفراد أو الأشخاص القانون الخاص الملتزم بإدارة مرفق إقتصاديا
استغلال لمدة محدودة وذلك عن طريق عمال وأموال يخدمها الملتزم وعلى مسؤوليته وفي مقابل ذلك يتقاضي رسوم
يدفعها كل من انتفع لخدمات المرفق.
-الفرق بين أسلوب الإمتياز والإستغلال المباشر للمؤسسة:
من حيت أداء الدولة للنشاط :
في أسلوب الإمتياز لا تتولى الدولة بنفسها إدارة المرفق على خلاف إستغلال المباشر والمؤسسة العامة .
من حيت التمويل:
يتكفل الملتزم بالتغطية المالية للمشروع على عكس الإستغلال المباشر والمؤسسة العامة.
من حيت إضفاء صفة الموظف :
ويتمتع الأجراء العاملون لحساب الملتزم بصفة الموظفين العموميين بل عمال يحكمهم تشريع العمل لا تشريع الوظيفة العامة.
-أركان الإمتياز:
1): المحل:
ينصب عقد الإلتزام عادة على ادارة مرفق عام يكون عادة إقتصادي حيت أنه لا يتصور أن تعهد الإدارةلأحد الأفراد أو الشركات
بإدارة مرفق إداري بما في دلك من خطورة تمتد أتارها الى فئة المنتفعيين.
2): الأطراف :
الإدارة ، الدولة ، البلدية ، الولاية الملتزم أحد الأفراد أو شخص خاص.
3):الشكل:
تتمتل في دفتر الشروط التي تتضمن جميع أحكام الخاصة بالمرفق والتي تضعها الإدارة بإدارتها المنفردة وعلى المتعاقد الإلتزام
بها.
-اتار الإلتزام :
1): بالنسبة للملتزم:
أ): من حيت الإلتزامات:
- تنفيد الشخص للإلتزام .
- ضمان إستمرارية سير المرفق.
- ضمان المساواة أمام المنتفعيين.
ب): من حيت الحقوق:
- الحصول على المساعدات من جانب الإدارة .
- الحصول على المقابل المالى .
- الحصول على التوازن المالي.
2): بالنسبة للإدارة:
- حق الرقابة والإشراف.
- حق التعديل .
- حق إسترداد المرفق قبل نهاية المدة
- حق سلطة توقيع الجزاء.
-نهاية الإلتزام:
1): نهاية بطرق عادية:
تتمتل في إنتهاء المدة المنصوص عنها في العقد.
- نهاية بطرق غير عادية:
- صدور حكم قضائي موضوعه حرمان الملتزم من الإمتياز بسبب ارتكابه خطأ جسيم .
- إنهاء الإمتياز من جانب الإدارة لأسباب فرضتها مقتضيات المصلحة العامة.
3): ادارة المرفق العام عن طريق شركة مختلطة ( الإستغلال المختلط):
هو تعاون القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي على القطاع العام الوطني في إطار قانوني يتجسد في شركة مساهمة يكون رأسمالها
مشتركا بين أحد أشخاص القانون الخاص واحدى الهيئات العامة وغالبا ما يتعلق النشاط با المجال التجاري أو الصناعي.