القوة المدية (التنفيذ الجبري المباشر):
إن إستعمال سلطة الضبط الإداري القوة المادية للحفاظ على النظام العام يمتل أحد الإمتيازات الهامة التي تتمتع بها السلطة
الإدارية لذا يجب أن تتوفر الشروط اللازمة للإستخدام القوة المادية الجبرية وهي:
ب1): وجود نص قانوني:
يخول للسلطة الإدارية إستعمال القوة المادية ادا ما تبت إمتناع الأفراد من تنفيد إجراءات وقرارات الضبط الإداري بموجب
قانون وبدلك يكون هدا الإستعمال القوة المادية من أجل تنفيذ قرارات مشروعة.
ب2): حالة الضرورة والإستعجال:
أي توجد سلطة الضبط الإداري خطر جسيم يهدد النظام العام ويتعدر ردعه بطرق قانونية عادية والحصول على إدن من القضاء
بسرعة مطلوبة لمواجهة الخلل الواقع والحاصل وقد جعل القضاء الإداري من هده الحالة شروط هي:
1) وجود خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام العام ويتعدر دفعه بالطرق القانونية العادية.
2) أن تكون الإجراءات المتخدة هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر.
سلطات الضبط الإداري:
يمارس الضبط الإداري الخاص سلطات تحددها النصوص والقوانين أما الضبط الإداري العام فيمارس من السلطات التالية:
1) رئيس المجلس الشعبي البلدي:
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المسؤول عن حفظ النظام العام بعناصره التلات على مستوى إقليم البلدية التي يترأسها.
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بممارسة نشاط للضبط الإداري بإعتباره ممتلا للدولة وتحت السلطة الرئاسية للوالي حيت
تنص المادة 88 من قانون البلدية 11-10 المؤرخ في 222 جوان 2011 المتعلق بقانون البلدية.
2) الوالي:
يمتل الوالي السلطة الوحيدة الممارسة للضبط الإداري على مستوى الولاية وقد نصت المادة 144 من قانون الولاية رقم 12-
07 المؤرخ 21/ 02/ 2012 على :
الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العامة.
3) رئيس الجمهورية:
يمارس رئيس الجمهورية نشاطات الضبط الإداري العام على مستوى الإقليم الوطني من خلال السلطة التنظيمية حيت تنص
المادة 125 من الدستور على " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون".
ويدخل ضمن مفهوم السلطة التظيمية للحفاظ على النظام العام وحسن سير المرافق العامة بمعنى أن الضبط الإداري هو فرع من
فروع السلطة التنظيمية كما يسهر رئيس الجمهورية بصورة عامة على تأمين النظام العام وحماية الحريات والحقوق الأساسية
الإنسان والمواطن.
أظهار الإبتساماتإخفاء الإبتسامات