أحدث المواضيع

مميزات الشخص المعنوي (العام والخاص).

3:46 ص اضف تعليق







*مميزات الشخص المعنوي (العام والخاص):


1)الاهلية:يتمتع الشخص المعنوي على غرار الشخص الطبيعي بأهلية الوجوب والأداء اما أهلية الوجوب بموجبها لا تتبت

لشخص المعنوي ان يوصي لشخص اخر وتتبت له بعض الحقوق الشخصية المرتبطة بالكيان الأبدي لشخص المعنوي

(عدم المساس بسمعته)وهده الاهلية الوجوب :

*يحكمها مبدأ عام هو مبدأ التخصيص وهوالتمتع الكافي بالحقوق والالتزامات بالقدر الكافي لتحقيق الغرض في انشاء 

هدا الغرض المكفول لشخص المعنوي.

*اما اهلية الاداء:فالشخص المعنوي لا يستطيع العمل بنفسه لوحده مباشرة لدلك فهو لا يلجأ الى تعويض ممتلين عنه 

وتنحصر هده الاهلية في حدود الغرض المخصص له وله 3 عناصر:


2)الاسم:لكل شخص معنوي اسم يميزه عن غيره ويكون لشخص المعنوي على اسمه حقا مايلي:


-اما بالنسبة للجمعيات ويكون لها حق ادابيا.


3) الموطن :لكل الشخص المعنوي موطن خاص به مستقل عن موطن اعظائه عادة ما يكون الموطن هو مكان وجود المقر 

الرئيسي للإدارة او الاستغلال (الإنتاج).

- يمكن ان يتعدد الموطن ادا كان للشخص المعنوي اكتر من فرع.


4)الحالة:لا يمكن لان تكون للشخص المعنوي حالة يتمتع الشخص المعنوي بالجنسية تتحدد عادة بالدولة التي يؤخد فيها 

مركز اداراتها الفعلي.

حسب المادة 50فقرة 4 من القانون المدني الجزائري يخضع كل شخص معنوي او شركة تمارس نشاطا في الجزائر 

الى القانون الجزائري.


5) الدمة المالية:لكل شخص معنوي دمة مالية مستقلة عن مؤسسة ضمان.


-يتم الوفاء بالديون من حقوقه.

- لايمكن لدائني الشخص المعنوي التنفيد على اموال المؤسس له والعكس صحيح بإستتناء حالة لشركة التظامن.












انواع الاشخاص الاعتبارية المعنوية+ عناصر تكوين الشخص المعنوي الخاص.

11:15 ص اضف تعليق


*انواع الاشخاص الاعتبارية المعنوية:وتصنف الى:


1) الشخص المعنوي العام: حسب المادة 49 من القانون المدني الجزائري يتميز الشخص المعنوي العام بالسيادة و السلطة

العامة وتتمتل اساسا في الدولة وعناصرها وتشمل الولايةـ البلدية التى تعتبر مستقلة عن الحكومة والولاية ويتصل هده 

الاشخاص مقيدة بإقليم معين من حيت يمكن ان ينشأ شخص معنوي عام للقيام بغرض معين وتسمى بالاشخاص

المعنوية المرفقية وهده الاشخاص تخضع للدولة رغم تمتعها بالإستقلال المالي ويستنتج من دلك ان الشخص المعنوي 

العام له دمة المسؤولية مستقلة ويتمتع بحق التقاضي بممتليه وتترتب عليه احكام التعاقدية والتقصيرية(التعويضية).


2) الشخص المعنوي الخاص: يتكون من طرف الافراد لغرض معين سواء حدد هدا الغرض للمنطقة العامة او المنطقة 

الخاصة لمكونية وينقسم الشخص المعنوي الخاص الى قسمين او نوعين مجموعة الاشخاص والاموال.


* مجموعة الاشحاص:ونقصد به اجتماع عدد معين من الاشخاص طبيعية معنوية من اجل انشاء شخص معنوي جديد

كاالشركة والجمعية .


* مجموعة الاموال :اي تخصيص اموال لتحقيق مشروع دي نفع عام كا الوقف او قيام بعمل من اعمال البر والمؤسسات 


الخاصة التى تحقق نفع معين كمؤسسة المسنين.


3) عناصر تكوين الشخص المعنوي الخاص:يتكون الشخص المعنوي الخاص من اربعة عناصر اساسية:


1) العنصر الموضوعي: وهو اتجاه ارادة الافراد الى انشاء شخص معنوي فهو ينشا نتيجة تطابق الارادات الافراد.


2) العنصر المادي:المقصود به ضرورة اجتماع الاشخاص او الاموال حسب نوع وطبيعة كل شخص.


3) العنصر المعنوي:اي ان الهدف من تحقيق الشخص المعنوي وانشائه هو تحقيق عرض معين ويختلف العرض بإختلاف


المصلحة سواء كانت خاصة او عامة فمن الضروري تحديد العرض من انشاء الشخص وتحديده مسبقا سواء كان العرض 


مالي او غير مالي والغرض يجب ان يكون ممكنا ومشروعا.


4) العنصر الشكلي:والمقصود بالشكلية اي ضرورة كتابة وتحرير العقد المؤسس للشخص المعنوي الخاص واشهاره الاعلام 


الغير بميلاد الشخص المعنوي الخاص.





















مميزات الشخصية القانونية الطبيعية

1:56 م اضف تعليق


مميزات الشخصية القانونية الطبيعية:

1) الاسم:هو الوسيلة التي تميز الشخص عن غيره وله معنيان معنى ضيق والاسم الشخصي ومعنى واسع وهو الاسم العائلي 

وكلهما يحضى لحماية القانون حيت يكتسب الاسم العائلي اما عن طريق القانون او النسب او عن طريق العلاقة الزوجية.

اما الاسم الشخصي فيكتسب من الاسماء الجزائرية المحددة في سجلات الحالة المدنية .

2) الاهلية: يجب ان نفرق بين اهلية الوجوب والاداء فأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص عند ولادته الى غاية وفاته 

فاباالولادة تكون للشخص اهلية وجوب فهي مرتبطة بالشخصية القانونية اما اهلية الاداء فهي صلاحية الشخص باداة وممارسة 

حقوقه بنفسه واعماله ارادته دون تدخل شخص اخر.

3) المواطن:هو المكان الدي يعتد به القانون لنشاط الشخصي وعلاقته مع غيره اي المكان  الدي يوجد فيه الانسان والمكان 

هو ارتباط الشخص بممارسة حقوقه فوقه او فيه وعدم تهربة من التزاماته ويمكن ان يكون للشخص عدة مواطن.

4) الدمة المالية :تعرف على انها مجموعة حقوق الشخص والتزاماته كما تعرف على انها مجموع قانوني يشمل حقوق لشخص 

والتزماته الحاضرة والمستقبلية وتشمل الدمة المالية الى جانبين:

1) الجانب الايجابي:ويتعلق بالحقوق المالية فقط وتشمل الحقوق المالية ، الحقوق العينية، والشخصية والجانب المالي 

الحقوق الدهنية الحق في التعويض على الفعل الضار المادة 106القانون المدني الجزائري.

2) الجانب السلبي: يشمل الالتزامات مهما كان مصدرها 


*الشخص الاعتباري (المعنوي ):هو مجموع الاشخاص والاموال التى تتحدد فيما بينها قصد تحقيق هدف وعرض معين ويحدد

مسبقا وله دمة مالية مستغلة عن الاشخاص المكونين كما انه يسمى شخص معنوي لان ليس كيان مادي ملموس.



الحقوق الدهنية والمعنوية

11:53 ص اضف تعليق


* الحقوق الدهنية والمعنوية:لا تدرج هده الحقوق ضمن الحقوق الشخصية ولا العينية على اعتبارات محلها هي اشياء معنوية 

غير محسوسة ويمكن ان تقسم الى طائفتين حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الفنية و

الادبية.

ا) حقوق الملكية الصناعية :في حقيقة الامر ان هده الحق يتكون من شيئين هما:

* الشيء المالي وهو حق الشخصي في استغلال احترامه وابداعه .

* الشيء التاني هو ادابي معنوي فيتمتل في احتكار واستغلال دلك الاختراع ويهدف هدا الحق الى حماية المخترعيين و

الصناعيين فترد الملكية الصناعية على منقول معنوي منها براءة الاختراع والرسوم والنمادج و العلامات التجارية.....الخ.

ب) الملكية الادبية والفنية:وهو الحق الذي يكتسبه ويناله المؤلف على انتاجه الفكري سواء كان فنيا او ادابيا كالكتاب والرسام 

والملحن والمؤلف.

4)اركان الحق:هناك اطراف الحق ومكان الحق .


*اطراف الحق:هم الاشخاص الطبيعيين او المعنويين .

ا) الشخص الطبيعي:تتبت الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بولادته حيا فتكون له اهلية وجود ناقصة والمقصود

بالولادة حيا هو انفصال المولود حيا انفصالا تاما والتأكد بأن المولود قد اصبح حيا ولو لحضات وتتبت واقعة الميلاد 

بالسجلات المدنية او بكل الوسائل الاخرى لاتبات .

. اما بالنسبة للجنين الذي يموت في بطن أمه أو يجهض أو يموت أتناء الولادة فلا تكون له الشخصية قانونية ولكن تتبت 

للحمل الحق في الميرات إدا كان هو الوارت الوحيد أو وارتا مع غيره فيوقف له نصيبا كما تبت له بالنسبة إلى أبيه إدا كان

الزواج شرعيا ووضع الحمل خلال 10أشهر من تاريخ الوفاة أو الانفصال كما تتبت له حقوق أخرى حق الحياة،والحق في الهبة

والوصية تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة الطبيعية والحكمية.


*اما الوفاة الطبيعية: فهي التى تتبت بالسجلات المعدة او باي وسيلة اخرى ويترتب عن الوفاة ان تعقد الزوجة عدة الوفاة 

وتنقضي الشخصية القانونية للمتوفي وتنتقل حقوقه الماليةالى وراتته وهناك استتناء حيت يصل الشروط المنظمة للوقف 

الذي حددها الشخص قبل وفاته قائمة حتى بعد وفاته على الوقف وكدلك الحال بالنسبة للواهب والموصي فإن إرادته تبقى 

قائمة إتجاه الموهب والموصي له لمدة زمنية معينة.

*اما الموت الحكمي: هو انتهاء الشخصية القانونية بناء على قرار وحكم المحكمة او من احوال معينة كما في حالة الفقدان 

والغياب والاتار المترتبة من الموت الحكمي هي نفس الاتار التى تنتج عن الموت الطبيعي ولكن لابد عن المحكمة قبل ان تصدر 

حكم بالموت عن الشخص ان تصدر اولا حكما بالفقدان او الغياب ويجب ان نفرق بين الغائب والمفقود فالغائب هو الشخص الدي 

لا يعرف مكانه ولا يعرف مماته من حياته ولكن يتشابهان بأن الغائب يأخد حكم المفقود بعد صدور الحكم بالفقدان.

بالنسبة لاتار المترتبة عن الحكم بالفقدان فيبقى المفقود حائزا لأموله ولا تنتقل الى الوراتة وتبقى زوجته في دمته مع إمكان 

طلب التطليق.



الحقوق العينية التبعية

4:02 م اضف تعليق
الحقوق العينية التبعية :

1) الرهن الرسمي: يعرف الرهن الرسمي على انه عقد يكتسب به الدائن حق عيني تبعي لمقتضاه يكون هدا العقد ضمان 

للوفاء با الالتزام ويكون للدائن المرتهن حق تبعي العقار في يدي اي كان استفاد حقه وكقاعدة عامة ويرد الرهن 

الرسمي على عقارات التى على العقارات واستنادا يرد على بعض المنقولات التي يمكن شهرها كا السفينة  وجوهر 

الرهن الرسمي هو استفادا الدائن بحقه من المدين من رهن والعقار بلا فضيلة وتتحدد مرتبة الدائن باالقيد ويلا حظ 

ان الرهن الرسمي لا ينقل حيازة العقار المرهون للدائن المرتهن بلا تبقى الحيازة وكدلك الملكية للمدين الراهن ويكون 

بيد الدائن عقد الرسمي يقرر له حق عيني تبعي.

2) الرهن الحيازي: هو حق عيني ينشأ بموجب عقد ويخول للدائن سلطة على مالي يحسبه في يده او في يد غيره 

وان ليستولى منه حقه قبل الدائنين العاديين او الدائنين التاليين له في المرتبة في يد اي شخص يكون فيها وعادة ما يكون 

الرهن الحيازي منصبا على منقول او عقار وتنتقل الحيازة من المدين الراهن الى الدائن المرتهن على ان يلتزم هدا 

الاخير بأن يسلم العقار او لمنقول المرهون في حالة حلول الاجل واستفاد الدائنين لحقوقهم ولما كانت حيازة الشء 

المرهون تنتقل الى الدائن فإن هدا الأخير يلتزم با المحافظة على هدا الشء وصيانته ويكون مسؤول عنه في حالة 

ملاكه المادة 955 من القانون المدني الجزائري وادا كان الدائن المرتهن يزاحمه في هدا الرهن دائنون اخرون فانهم يستوفون      
حقوقهم بالافضلية والاولوية تكون بالقيد 966 قانون مدنى جزائري.

3) حق التخصيص: يمكن تعريف هدا الحق على انه حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقارا او اكتر من عقارات المدين 

بمقتضى حكم واجب التنفيد يخول للدائن  التقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين في المرتبة في استفاء حقه من المقابل 

النقدي لدلك العقار ويتقرر هدا الحق بحكم صادر عن رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار بناءاا على عريضة 

مقدمة من قبل الدائن او طالب التخصص المادة 94 من القانون المدنى الجزائري ولا يتقرر هدا الحق على العقارات وقيمتها 

دون المنقولات .

4) حق الامتياز:هو حق ينشا ويتقرر للدائن بموجب القانون لدين معين او منازعات لصفة معينة ومصدر هدا الحق هو القانون 

خلافا للحقوق العينية الاخرى التي تنشا بناءا على عقد رسمي او غير رسمي وقد تكون الافضلية مراءات المصلحة العامة 

او الاعتبارات اجتماعية فيقرر هدا الحق ضمانا لهده الاعتبارات .

5) الحق الشخصي: هو سلطة يقررها القانون الشخصي اتجاه شخص اخر لعلاقة بين الدائن والمدين والتى تمكنه من اداء عمل

معين او الامتناع عنه ويسمى بالحق الشخصي ادا نظرنا اليه من ناحية الدائن اما من ناحية المدين فيسمى التزام ويتميز الحق 

الشخصي بانه يكون لصاحبه الحصول على هدا الحق الا يتدخل شخص تاني المدين فصاحب العمل متلا لا يستطيع ان يحصل 

على حقه انجاز العمل الا يتدخل الصاحب و يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني على ان هدا الاخير يتجسد في سلطة 

مباشرة على الاشياء المادية ولا تستلزم وجود شخص تالت بين صاحب الحق والشيء . 


الحقوق المتجزئة عن الملكية

3:01 ص اضف تعليق


الحقوق المتجزئة عن الملكية: وهي الحقوق التي قد تنشأ للغير نتيجة استعمال او استغلال ملكية الغير او نتيجة الاستعمال 

فقط دون ان يكون للغير حق التصرف.

1) حق الانتفاع: والمقصود بالانتفاع هو تمكين شخص من مزايا المترتبة عن استعمال او استغلال شيئا مملوكا للغيروحق 

الانتفاع قد ينشأ با التعاقد او قد ينشأ بالتقادم او بمقتضى القانون حيت يكون المنتفع ملزما بمحافظة على الشئ 

المنتفع به ويقوم برده الى ملكه انتهاء مدة الانتفاع اما ادا كان محل الانتفاع اومحل الانتفاع او محل الحق من الاشياء القابلة

الاستهلاك وتم استهلاكها فعلا وجب على المنتفع ان يرد بدلها للمالك عند انتهاء هده المدة ويجوز للمنتفع التصرف 

في هدا الحق وليس في ملكية الشء محل الانتفاع وهدا التصرف يكون محدودا بمدة حياته لدلك يحدد الانتفاع بمدة 

زمنيية حتى لا يؤترعلى حق الملكية .

2) حق الاستعمال والسكن: وتنص عليه المادة 865 من القانون المدني على ان هدا الحق يتحدد بمقدار ما يحتاج 

اليه صاحبه او اسرته ودلك دون الاخلال باالاحكام التي يقررها  السند المنشأ للحق فحق الاستعمال يخول لصحبه 

استعمال الشئ شخصيا اي لنفسه او لاسرته ويمكن ان يوصف على انه حق انتفاع محدود اد ليس لصحبه الا حق 

استعمال الشئ دون استغلال كما هو الشأن في  استعمال ارض زراعية فإن صاحب الحق يقوم باستحقاق التمار و 

استغلالها .

ملاحظة:  وهناك من ينكر الصفة العينية لحق الاستعمال والسكن نظرا لطبيعتها الشخصي اد لا يجوز التنازل عنهما ولا 

التصرف فيهما الا ان هده الميزة لا تعد اساسية في الحقوق العينية بلا يكفي فقط التأكد من العلاقة المباشرة بين الشخص 

والعين دون الحاجة الى تدخل شخص اخر.

3) حق الارتفاق:والمقصود بحق الارتفاق هو كدلك الحق الدي ينشأ لشخص او لعقار انطلاقا من عقار اخر حسب 

المادة 867 من القانون المدني الجزائري نجد ان حق الارتفاق ومن الحقوق التي تنشأ لعقار انطلاقا من حق اخر 

معترف به وتابت لعقار اخر وحق الارتفاق ينقضي في حالة عدم استعماله اي بعد مرور 10 سنوات اي ان الارتفاق 

يسقط بالتقادم حسب 879 كما ينقضي ايضا في حالة فقدان منفعة العقار المرتفق او بقية له فائدة محدودة لا تتناسب 

مع الاعباء او التكاليف 

القيود الواردة على حق الملكية

7:37 ص اضف تعليق

-القيود الواردة على حق الملكية:

وتتجسد اساسا في نوعان من القيود :

1) القيود القانونية: حيت قد يعرض القانون قيودا على الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة او لتحقيق المصلحة الخاصة

لبعض الافراد.

* القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة : هي في حقيقة الامر متعددة ولا يمكن حصرها متلا: ما نصت عليه المادة 680 

من القانون المدني الجزائري.

* القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة: ويمكن تحديدها في اربعة انواع: 

1) التزامات الجوار : تقتضي عدم اضرار الملك باخد جيرانه وان لا يتعسف في استعمال حقه .

2) الالتزامات المتعلقة بمياه: وتشمل حق الشرب- حق المجرى- حق الصرف او المسيل

3) حق المرور: ويطبق هدا الحق خاصة في حالة الانحباس اي في حالة انعزال عقار الغير وابتعاده عن طريق العام

المادة 693.

4) التلاصق في الجوار: والمقصود بحق التلاصق هي القيود المتعلقة بوضع حدود فاصلة بين الملكيات المتجاورة او عن 

طريق اقامة جدران فاصلة بينها وهدا مانصت عليه المادة 703 من القانون المدني الجزائري.

القيود الارادية: المقصود بقيود اللرادية هي القيود التى تقرر بإرادة الاشخاص ومشيئتهم كشرط المنع من التصرف 

رغم ان المشرع الجزائري لم يشير الى هدا الشرط في نص قانون المدني ولكن بالرجوع الى المرسوم 76-63المؤرخ

المتعلق بتأسيس بسجل تجاري خاصة في مادة 104 نجد انها اشارت الى هدا الشرط على ان هدا الشرط مرهونا ومرتبط 

بمدة زمنية معينة.

كإشتراط البائع على المشترى عدم التصرف في المبيع حق يتم الوفاء يتم كاملا.