القيود الواردة على حق الملكية

7:37 ص

-القيود الواردة على حق الملكية:

وتتجسد اساسا في نوعان من القيود :

1) القيود القانونية: حيت قد يعرض القانون قيودا على الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة او لتحقيق المصلحة الخاصة

لبعض الافراد.

* القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة : هي في حقيقة الامر متعددة ولا يمكن حصرها متلا: ما نصت عليه المادة 680 

من القانون المدني الجزائري.

* القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة: ويمكن تحديدها في اربعة انواع: 

1) التزامات الجوار : تقتضي عدم اضرار الملك باخد جيرانه وان لا يتعسف في استعمال حقه .

2) الالتزامات المتعلقة بمياه: وتشمل حق الشرب- حق المجرى- حق الصرف او المسيل

3) حق المرور: ويطبق هدا الحق خاصة في حالة الانحباس اي في حالة انعزال عقار الغير وابتعاده عن طريق العام

المادة 693.

4) التلاصق في الجوار: والمقصود بحق التلاصق هي القيود المتعلقة بوضع حدود فاصلة بين الملكيات المتجاورة او عن 

طريق اقامة جدران فاصلة بينها وهدا مانصت عليه المادة 703 من القانون المدني الجزائري.

القيود الارادية: المقصود بقيود اللرادية هي القيود التى تقرر بإرادة الاشخاص ومشيئتهم كشرط المنع من التصرف 

رغم ان المشرع الجزائري لم يشير الى هدا الشرط في نص قانون المدني ولكن بالرجوع الى المرسوم 76-63المؤرخ

المتعلق بتأسيس بسجل تجاري خاصة في مادة 104 نجد انها اشارت الى هدا الشرط على ان هدا الشرط مرهونا ومرتبط 

بمدة زمنية معينة.

كإشتراط البائع على المشترى عدم التصرف في المبيع حق يتم الوفاء يتم كاملا.




شارك الموضوع

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى

شاهد مواضيع قد تعجبك ايضا