الحقوق العينية التبعية

4:02 م
الحقوق العينية التبعية :

1) الرهن الرسمي: يعرف الرهن الرسمي على انه عقد يكتسب به الدائن حق عيني تبعي لمقتضاه يكون هدا العقد ضمان 

للوفاء با الالتزام ويكون للدائن المرتهن حق تبعي العقار في يدي اي كان استفاد حقه وكقاعدة عامة ويرد الرهن 

الرسمي على عقارات التى على العقارات واستنادا يرد على بعض المنقولات التي يمكن شهرها كا السفينة  وجوهر 

الرهن الرسمي هو استفادا الدائن بحقه من المدين من رهن والعقار بلا فضيلة وتتحدد مرتبة الدائن باالقيد ويلا حظ 

ان الرهن الرسمي لا ينقل حيازة العقار المرهون للدائن المرتهن بلا تبقى الحيازة وكدلك الملكية للمدين الراهن ويكون 

بيد الدائن عقد الرسمي يقرر له حق عيني تبعي.

2) الرهن الحيازي: هو حق عيني ينشأ بموجب عقد ويخول للدائن سلطة على مالي يحسبه في يده او في يد غيره 

وان ليستولى منه حقه قبل الدائنين العاديين او الدائنين التاليين له في المرتبة في يد اي شخص يكون فيها وعادة ما يكون 

الرهن الحيازي منصبا على منقول او عقار وتنتقل الحيازة من المدين الراهن الى الدائن المرتهن على ان يلتزم هدا 

الاخير بأن يسلم العقار او لمنقول المرهون في حالة حلول الاجل واستفاد الدائنين لحقوقهم ولما كانت حيازة الشء 

المرهون تنتقل الى الدائن فإن هدا الأخير يلتزم با المحافظة على هدا الشء وصيانته ويكون مسؤول عنه في حالة 

ملاكه المادة 955 من القانون المدني الجزائري وادا كان الدائن المرتهن يزاحمه في هدا الرهن دائنون اخرون فانهم يستوفون      
حقوقهم بالافضلية والاولوية تكون بالقيد 966 قانون مدنى جزائري.

3) حق التخصيص: يمكن تعريف هدا الحق على انه حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقارا او اكتر من عقارات المدين 

بمقتضى حكم واجب التنفيد يخول للدائن  التقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين في المرتبة في استفاء حقه من المقابل 

النقدي لدلك العقار ويتقرر هدا الحق بحكم صادر عن رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار بناءاا على عريضة 

مقدمة من قبل الدائن او طالب التخصص المادة 94 من القانون المدنى الجزائري ولا يتقرر هدا الحق على العقارات وقيمتها 

دون المنقولات .

4) حق الامتياز:هو حق ينشا ويتقرر للدائن بموجب القانون لدين معين او منازعات لصفة معينة ومصدر هدا الحق هو القانون 

خلافا للحقوق العينية الاخرى التي تنشا بناءا على عقد رسمي او غير رسمي وقد تكون الافضلية مراءات المصلحة العامة 

او الاعتبارات اجتماعية فيقرر هدا الحق ضمانا لهده الاعتبارات .

5) الحق الشخصي: هو سلطة يقررها القانون الشخصي اتجاه شخص اخر لعلاقة بين الدائن والمدين والتى تمكنه من اداء عمل

معين او الامتناع عنه ويسمى بالحق الشخصي ادا نظرنا اليه من ناحية الدائن اما من ناحية المدين فيسمى التزام ويتميز الحق 

الشخصي بانه يكون لصاحبه الحصول على هدا الحق الا يتدخل شخص تاني المدين فصاحب العمل متلا لا يستطيع ان يحصل 

على حقه انجاز العمل الا يتدخل الصاحب و يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني على ان هدا الاخير يتجسد في سلطة 

مباشرة على الاشياء المادية ولا تستلزم وجود شخص تالت بين صاحب الحق والشيء . 


شارك الموضوع

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى

شاهد مواضيع قد تعجبك ايضا