‏إظهار الرسائل ذات التسميات نظرية الحق. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نظرية الحق. إظهار كافة الرسائل

الحقوق المتجزئة عن الملكية

3:01 ص اضف تعليق


الحقوق المتجزئة عن الملكية: وهي الحقوق التي قد تنشأ للغير نتيجة استعمال او استغلال ملكية الغير او نتيجة الاستعمال 

فقط دون ان يكون للغير حق التصرف.

1) حق الانتفاع: والمقصود بالانتفاع هو تمكين شخص من مزايا المترتبة عن استعمال او استغلال شيئا مملوكا للغيروحق 

الانتفاع قد ينشأ با التعاقد او قد ينشأ بالتقادم او بمقتضى القانون حيت يكون المنتفع ملزما بمحافظة على الشئ 

المنتفع به ويقوم برده الى ملكه انتهاء مدة الانتفاع اما ادا كان محل الانتفاع اومحل الانتفاع او محل الحق من الاشياء القابلة

الاستهلاك وتم استهلاكها فعلا وجب على المنتفع ان يرد بدلها للمالك عند انتهاء هده المدة ويجوز للمنتفع التصرف 

في هدا الحق وليس في ملكية الشء محل الانتفاع وهدا التصرف يكون محدودا بمدة حياته لدلك يحدد الانتفاع بمدة 

زمنيية حتى لا يؤترعلى حق الملكية .

2) حق الاستعمال والسكن: وتنص عليه المادة 865 من القانون المدني على ان هدا الحق يتحدد بمقدار ما يحتاج 

اليه صاحبه او اسرته ودلك دون الاخلال باالاحكام التي يقررها  السند المنشأ للحق فحق الاستعمال يخول لصحبه 

استعمال الشئ شخصيا اي لنفسه او لاسرته ويمكن ان يوصف على انه حق انتفاع محدود اد ليس لصحبه الا حق 

استعمال الشئ دون استغلال كما هو الشأن في  استعمال ارض زراعية فإن صاحب الحق يقوم باستحقاق التمار و 

استغلالها .

ملاحظة:  وهناك من ينكر الصفة العينية لحق الاستعمال والسكن نظرا لطبيعتها الشخصي اد لا يجوز التنازل عنهما ولا 

التصرف فيهما الا ان هده الميزة لا تعد اساسية في الحقوق العينية بلا يكفي فقط التأكد من العلاقة المباشرة بين الشخص 

والعين دون الحاجة الى تدخل شخص اخر.

3) حق الارتفاق:والمقصود بحق الارتفاق هو كدلك الحق الدي ينشأ لشخص او لعقار انطلاقا من عقار اخر حسب 

المادة 867 من القانون المدني الجزائري نجد ان حق الارتفاق ومن الحقوق التي تنشأ لعقار انطلاقا من حق اخر 

معترف به وتابت لعقار اخر وحق الارتفاق ينقضي في حالة عدم استعماله اي بعد مرور 10 سنوات اي ان الارتفاق 

يسقط بالتقادم حسب 879 كما ينقضي ايضا في حالة فقدان منفعة العقار المرتفق او بقية له فائدة محدودة لا تتناسب 

مع الاعباء او التكاليف 

القيود الواردة على حق الملكية

7:37 ص اضف تعليق

-القيود الواردة على حق الملكية:

وتتجسد اساسا في نوعان من القيود :

1) القيود القانونية: حيت قد يعرض القانون قيودا على الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة او لتحقيق المصلحة الخاصة

لبعض الافراد.

* القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة : هي في حقيقة الامر متعددة ولا يمكن حصرها متلا: ما نصت عليه المادة 680 

من القانون المدني الجزائري.

* القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة: ويمكن تحديدها في اربعة انواع: 

1) التزامات الجوار : تقتضي عدم اضرار الملك باخد جيرانه وان لا يتعسف في استعمال حقه .

2) الالتزامات المتعلقة بمياه: وتشمل حق الشرب- حق المجرى- حق الصرف او المسيل

3) حق المرور: ويطبق هدا الحق خاصة في حالة الانحباس اي في حالة انعزال عقار الغير وابتعاده عن طريق العام

المادة 693.

4) التلاصق في الجوار: والمقصود بحق التلاصق هي القيود المتعلقة بوضع حدود فاصلة بين الملكيات المتجاورة او عن 

طريق اقامة جدران فاصلة بينها وهدا مانصت عليه المادة 703 من القانون المدني الجزائري.

القيود الارادية: المقصود بقيود اللرادية هي القيود التى تقرر بإرادة الاشخاص ومشيئتهم كشرط المنع من التصرف 

رغم ان المشرع الجزائري لم يشير الى هدا الشرط في نص قانون المدني ولكن بالرجوع الى المرسوم 76-63المؤرخ

المتعلق بتأسيس بسجل تجاري خاصة في مادة 104 نجد انها اشارت الى هدا الشرط على ان هدا الشرط مرهونا ومرتبط 

بمدة زمنية معينة.

كإشتراط البائع على المشترى عدم التصرف في المبيع حق يتم الوفاء يتم كاملا.




القيود الواردة على حق الملكية

4:10 ص اضف تعليق


القيود الواردة على حق الملكية:

وتتجسد أساسا في نوعان من القيود .

1) القيود القانونية:

حيت قد يعرض القانون قيودا على الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة أو لتحقيق المصلحة الخاصة لبعض الأفراد .


* القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة:

هي في حقيقة الأمر متعددة ولا يمكن حصرها متال :ما نصت عليه المادة 680 من القانون المدني الجزائري.


* القيود القاننونية المقررة للمصلحة الخاصة:

ويمكن تحديدها في أربعة أنواع .

1) إلتزامات الجوار:

تقتضي  عدم إضرار الملك بأحد جيرانه وأن يتعسف في إستعمال حقه.

2) إلاتزامات المتعلقة بمياه:

وتشمل حق الشرب- حق المجرى - حق الصرف أو المسيل.

3) حق المرور:

ويطبق هدا الحق خاصة في حالة الإنحباس أي في حالة إنعزال عقار الغير و إبتعاده عن طريق العام المادة 693.

4) التلاصق في الجوار:

والمقصود بحق التلاصق هي القيود المتعلقة بوضع حدود فاصلة بين الملكيات المتجاورة أو عن طريق إقامة جدران 

فاصلة بينها وهدا ما نصت عليه المادة 703 من القانون المدني الجزائري. 

القيود الإرادية:

المقصود بقيود الإرادية هي القيود التي تقرر بإرادة الأشخاص ومشيئتهم كشرط المنع من التصرف رغم أن المشرع 

الجزائري لم يشير الى هدا الشرط في نص قانون المدني ولكن بالرجوع الى المرسوم 76- 63 المؤرخ المتعلق بتأسيس

بسجل تجاري خاصة في مادة 104 نجد أنها أشارت الى هدا الشرط على أن هدا الشرط مرهونا ومرتبطا بمدة زمنية 

معينة.

كإشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حق يتم الوفاء يتضمن كاملا.






أنواع الحقوق العامة

1:36 م اضف تعليق

أنواع الحقوق العامة: 

وندكر منها مايلي:

1) حق الشخص في سلامة جسمه:

معنى دلك أي أنه لا يجوز لغير الإعتداء على شخص أخر وإلا تعرض العقوبات جزائية ومدنية حتى أن هدا الحق يمتد 

ليشمل مجال الطبي أو العلاجي حيت يمنع على أي طبيب أن يمس بجسم شخص المريض إلا بعد الحصول على موافقته 

إلا أن التمتع بهدا الحق ليس  مطلاقا بل تريد عليه قيود أو إستتناءات :

1) لا يجوز لشخص أن يقدم على قتل نفسه.

2)  ولا يمكن له كدلك أن يغير من كيانه الجسدي.

3) ولا يمكن له كدلك أن يستئصل عضو من أعضائه.

4) أن تمتع الشخص بحقه وسلامة جسمه مقيد بما يمس المصلحة العامة للمجتمع إد يمنع على شخص أن يقدم على أي تصرف 

من شأنه تغيير حالته المدنية أو تغيير جنسه لأن هدا التصرف يتعارض مع مصالح المجتمع.


2) حق الشخص في إحترام كيانه الأدابي والمعنوي:

ويشمل هدا الحق عدم الإعتداء على سمعة الشخص وقيمته و يشمل كدلك الكيان الأدابي لشخص أي كلما يعرض الشخص

للإحتقار والمساس بسمعته ويتولى قانون العقوبات حماية هدا الحق من خلال معاقبة مرتكبي جرائم المساس بعرض

وبكرمة الشخص ومتاله ما نصت عليه المادة 47 من القانون المدني الجزائري.

3) حق الشخص في حرمة حياته الخاصة:

ويتمتل هدا الحق في أحقية الشخص في إختيار نمط الحياة التي يريدها وسرية مرسلته وأسراره الخاصة حيت يتعرض 

العقاب كل شخص أفشى وبسوء نية أسرار شخص أخر دون إدن منه.


4) الحقوق المتعلقة بنشاط الشخصية:

وتتعلق هده الحريات بما يسمى الحرية العامة كحرية العمل -حرية الزواج-حرية التنقل-حرية الإقامة-حرية الرأي....الخ.وبصفة

عامة هي الحريات التي يستفيد منها الشخص لتصرف في حدودها هو مسموح به قانونا.

*الحقوق الخاصة:

تعريفها:

وهي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص فمنها ما يتبت لشخص بمجرد وجوده داخل الأسرة وتسمى با الحقوق الأسرة.


*كما قد تتبت هده الحقوق لشخص بإعتباره مالك لشسء مادي وتسمى با الحقوق العينية.


* كما قد تكون هده الحقوق لدائن في مواجهة المدين ويسمى هدا الحق بحق الدائينية أو بحق الشخصي.


* كما قد يتبت الحق الخاص لشخص على شيء غيررمادي ويسمى بحق الدهني أو الحق المعنوي (حق المؤلف ......الخ).










خصائص الحق

4:20 ص اضف تعليق
   
خصائص الحق: 

بحسب التمييز بين خصائص الحقوق الشخصية وخصائص الحقوق العينية من جهة أخرى.

1) تتبت الحقوق الشخصية خلافا للحقوق العينية لجميع الأشخاص أو الأفراد بمجرد وجودهم  وإكتسابهم لشخصية 

القانونية.

2) ترتبط الحقوق الشخصية بالإنسان فهي مجردة من الطابع المالي الدي تتمتع به الحقوق العينية يمكن لبعض الحقوق


الشخصية أن تنتج أتارها المالية مستقبلا.

3) تنقضي الحقوق الشخصية في الغالب بوفاة الشخصية لصاحب الحق ولا تنتقل إلى الورتة في حين لا تنقضي 

الحقوق المالية بوفاة صاحبها. 

4) لا يطبق على الحقوق الشخصية التقادم المسقط أو المكسب إستعمال شخص لا سيما مملوك لغيره  لا يكسبه هدا 

الإسم رغم تعامله به لمدة طويلة.

5) تمتع الشخص بحق معين وعدم إستعماله لا يسقطه هدا الحق عكس الحقوق المالية التي تخضع إلى نوعي التقادم 

المسقط والمكسب.

أنواع الحقوق:

وسوف نعتمد على تقسيم الحقوق على الأسلوب الحديت الذي مفاده تقسيم الحقوق إلى الحقوق العامة وحقوق مدنية.

1) الحقوق المدنية: 

تعريفها: هي الحقوق التي تنشأ للأفراد في علاقتهم مع بعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة بإعتبارها شخص من أشخاص 

القانون الخاص  في حالة تنازلها عن إمتيازات السلطات العامة ،أو إحدى مؤسستها ،وتقسم هده الحقوق إلى حقوق

عامة والحقوق الخاصة.

2) الحقوق العامة:  

تعريفها: سميت بهده التسمية لأنها تتعلق وتتبت بشخص بمجرد وجوده وإكتسابه لصفة إنسان مند ولادته وتسمى 

كدلك با الحقوق الإنسان وتسمى كدلك با لحقوق الطبيعية .