‏إظهار الرسائل ذات التسميات الضبط الإداري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الضبط الإداري. إظهار كافة الرسائل

خصائص الضبظ الإداري : لسنة اولى .

1:17 م اضف تعليق




خصائص الضبظ الإداري: يمكن حصرها فيما يلي:

1): الصفة الإنفرادية:

إن الضبظ الإداري في جميع الحالات عبارة عن إجراءات تباشرها السلطة المنفردة لوحدها وتستهدف من خلاله المحافظة على 

النظام العام فلا يتصور ان تلعب إرادة الأفراد دورا حتى تنتج أعمال الضبظ أتارها القانونية .

2): الصحة الوقائية: 

يتميز الضبظ الإداري بطابع الوقائي وهو يدرأ المخاطر على الأفراد فعندما تبادر الإدارة بسحب رخصة الصيد أو السياقة من 

أحد الأفراد فلإنها قدرت أن هناك خطر يترتب على إستمرارية إحتفاظ المعني بهده الرخصة ولهدا تغلق محل أو تصادر بضاعة

معينة فإنها تقصد بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد يداهمهم أي كان مصدره.

3): الصفة التقديرية:

ويقصد أن للإدارة سلطة تقديرية من ممارسة الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما ينتج خطرا معين يستلزم عليها التدخل

قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام.




النشاط الإداري : السداسي التاني : الضبط الإداري

النشاط الإداري : السداسي التاني : الضبط الإداري

12:30 م اضف تعليق
المحور التاني: الضبظ الإداري (البوليس الإداري): 

1): تعريف الضبظ الإداري: 

هو مجموعة الإجراءات والأوامر و القرارات التي تتخدها السلطة المختصة بالضبظ من أجل المحافظة على النظام العام في 

المجتمع .

الفرق بين الضبظ الإداري و والضبظ القضائي:

1): الضبط التشريعي : 

اذا كان الضبط الإداري يعني حق سلطة الضبط في فرض القيود والضوابط على ممارسة الأفراد لحريتهم في سبيل حماية 

النظام العام فإن الضبط التشريعي ينصرف إلى القيود التي يضعها المشرع إذ أن الضبط التشريعي يشمل القوانين و

التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية والتي تحدد نطاق مباشرة الحريات الفردية.

2): الضبط القضائي: 

يقصد بالضبط القضائي لإجراءات التي تتخدها سلطة الضبطية القضائية في التحري عن الجرائم بعد حدوتها في سبيل القبض 

على مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لتحقيق وإقامة الدعوى لمحاكمة المتهيمين وإنزال العقوبة على من تبتت إدانتهم  وبدلك

يختلف  الضبط القضائي الذي لا يتحرك إلا بعد وقوع إنتهاك للنظام العام لمعالجة أتار هذا الإنتهاك. 

2): اغراض الضبط الإداري: 

تتمتل في العناصر التلاتة لنظام العام: الأمن العام-الصحة العامة- السكينة العامة. 

1): الأمن العام: 

يقصد بالأمن العام إستسباب الأمن والنظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الإطمئنان لدى المواطنين على أموالهم ،

أنفسهم  أولادهم وأغراضهم من خطر الإعتداء والإنتهاك عليها في الطرق وشوارع  والأماكن العام كدلك الأمن من أخطار

الكوارت الطبيعية ، حرائق، فيضانات 

2):الصحة العامة: 

يقصد بها المحافظة علي الصحة العامة وحماية صحة المواطنين عن طريق وقايتهم من خطر الإصابة من الأمراض الوبائية     

الصيفية والشتوية منها.

3):السكينة العامة: 

ويتحقق هذا الغرض في اتخاد الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء والسكينة  في الطروق والأماكن العامة ومنع 

مظايقة المواطنين أتناء الراحة بإستعمال مكبرات وأصوات ألا لات المزعجة في الورشات والمصانع.