‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون الإداري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون الإداري. إظهار كافة الرسائل

حدود سلطات للضبط الإداري: للسنة اولى

6:45 ص اضف تعليق


حدود سلطات للضبط الإداري: 

تختلف حدودها من الظروف العادية وغير العادية أما الأولى تتقيد سلطة الضبط الإداري بمبدأ المشروعية من جهة وتخضع

لرقابة القضاء الإداري من جهة أخرى وتانية.

أ) تقيد سلطة الضبط الإداري بمبدأ المشروعية: 

يقصد بمبدأ المشروعية خضوع السلطة الإدارية القانون في كل ما يصدر منها من تصرفات وما تقوم به من أعمال وما تتخده

من قرارات وفي جميع مظاهر النشاط الذي تقوم به و يترتب عن دلك بطلان أي تصرف أو إجراء تتخده الإدارة في إطار 

الضبط الإداري يخالف القانون سواء من حيت عدم إحترام شرط المصلحة العامة أو من حيت عدم إحترام مبدأ تخصيص

الأهداف.

المقصود بمبدأ تخصيص الأهداف : 

إضافة إلى إستهداف القرار الإداري خدمة المصلحة العامة من جهة فعلية من جهة أخرى أن يحقق القانون الإداري أن يحقق

الهدف الذي أنشأ من أجله والذي حدده القانون والمتمتل في الحفاظ على النظام قاعدة تكميلية أو خاصة أي ليست قاعدة 

عامة كالأولى العام وهده القاعدة  التكميلية تسمى بقاعدة تخصيص الأهداف.

رقابة القضاء الإداري لسلطة الضبط الإداري: 

يمارس القضاء الإداري رقابة على سلطة الضبط الإداري سواء من حيت التقيد بأهداف الضبط الإداري أو من حيت الأسباب

الدافعة لسلطة الضبط ومن حيت وسائل سلطة الضبط.

ب1) رقابة القضاء الإداري على هدف الضبط الإداري: 

تتقيد سلطة الضبط الإداري بالأهداف التلاتة للضبط الإداري والذي يجمعها مصطلح النظام العام هذا الى جانب تقيدها با المصلحة

العامة أو الهدف العام وبالتالي لا يجوز لها إستعمال السلطة المنوطة بها لتحقيق أغراض أخرى بخلاف الاغراض التلاتة للضبط

الإداري وإلا تعرضت تصرفاتها الى الإبطال من طرف القضاء الإداري كما يقوم هذا القضاء الإداري على إلغاء القرارات 

المشوبة بعيب لإنحراف للسلطة حتى وإن كانت هادفة لتحقيق المصلحة العامة لأنه لم يتم بتحقيق النظام العام أو الهدف الخاص.

ب2) رقابة القضاء الإداري على الأسباب الدافعة إلى تدخل سلطة الضبط: 

يراقب القضاء الإداري الأسباب التي دفعت بسلطة الضبط الإداري إلى إتخاد إجراءاتها يشرط وجود أسباب جدية حقيقية 

تهدد بحدوت إخلال بالنظام العام حتى يعتبر تدخل سلطة الضبط مبررا أو مشروعا.

سلطة الضبط الإداري:  

هي رئيس الجمهورية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي فيتولى القضاء الإداري لهده السلطات بالمراقبة والتوجيه عند

الغلط.

ب3) رقابة القضاء الإداري على وسائل الضبط: 

يتولى القضاء الإداري رقابة مشروعية وسائل الضبط من ناحية ومدى تناسبها مع الظروف التي دفعت الإدارة إلى إستخدمها

من جهة أخرى اد يجب ويتعين على سلطة الضبط الإداري أن تختار الوسيلة المناسبة لمواجهة الظروف المهددة للنظام العام

وإنتهاك .

حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف الإستتنائية: 

كتيرا ما تحدت ظروف إستتنائية غير عادية متل الحروب والفتن والأزمات الإقتصادية والفيضانات والأوبئة .......الخ لا تكفي 

لمواجهتها مما يتطلب إعطاؤها سلطات أوسع لمواجهة هده الظروف الإستتنائية فيكون لسلطات الضبط الإداري إمكانية إصدار

قرارات تعتبر في ظل الظروف العادية خروجا عن مبدأ المشروعية لكنها تعتبر مشروعة في ظل الظروف الإستتنلئية 

الغير العادية للمحافظة على النظام العام.







القوة المادية (التنفيد الجبري المباشر) : للسنة اولى

2:09 م اضف تعليق


القوة المدية (التنفيذ الجبري المباشر):

إن إستعمال سلطة الضبط الإداري القوة المادية للحفاظ على النظام العام يمتل أحد الإمتيازات الهامة التي تتمتع بها السلطة

الإدارية لذا يجب أن تتوفر الشروط اللازمة للإستخدام القوة المادية الجبرية وهي: 

ب1): وجود نص قانوني: 

يخول للسلطة الإدارية إستعمال القوة المادية ادا ما تبت إمتناع الأفراد من تنفيد إجراءات وقرارات الضبط الإداري بموجب 

قانون وبدلك يكون هدا الإستعمال القوة المادية من أجل تنفيذ قرارات مشروعة.

ب2): حالة الضرورة والإستعجال:

أي توجد سلطة الضبط الإداري خطر جسيم يهدد النظام العام ويتعدر ردعه بطرق قانونية عادية والحصول على إدن من القضاء 

بسرعة مطلوبة لمواجهة الخلل الواقع والحاصل وقد جعل القضاء الإداري من هده الحالة شروط هي:

1) وجود خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام العام ويتعدر دفعه بالطرق القانونية العادية.

2) أن تكون الإجراءات المتخدة هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر.

سلطات الضبط الإداري: 

يمارس الضبط الإداري الخاص سلطات تحددها النصوص والقوانين أما الضبط الإداري العام فيمارس من السلطات التالية:

1) رئيس المجلس الشعبي البلدي: 

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المسؤول عن حفظ النظام العام بعناصره التلات على مستوى إقليم البلدية التي يترأسها.

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بممارسة نشاط للضبط الإداري بإعتباره ممتلا للدولة وتحت السلطة الرئاسية للوالي حيت

تنص المادة 88 من قانون البلدية 11-10 المؤرخ في 222 جوان 2011 المتعلق بقانون البلدية.

2) الوالي: 

يمتل الوالي السلطة الوحيدة الممارسة للضبط الإداري على مستوى الولاية وقد نصت المادة 144 من قانون الولاية  رقم 12-

07 المؤرخ 21/ 02/ 2012 على : 

الوالي مسؤول عن المحافظة  على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العامة.

3) رئيس الجمهورية: 

يمارس رئيس الجمهورية نشاطات الضبط الإداري العام على مستوى الإقليم الوطني من خلال السلطة التنظيمية حيت تنص

المادة 125 من الدستور على " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون". 

ويدخل ضمن مفهوم السلطة التظيمية للحفاظ على النظام العام وحسن سير المرافق العامة بمعنى أن الضبط الإداري هو فرع من 

فروع السلطة التنظيمية كما يسهر رئيس الجمهورية بصورة عامة على تأمين النظام العام وحماية الحريات والحقوق الأساسية

الإنسان  والمواطن.










وسائل الضبط الإداري: لسنة أولى .

6:47 ص اضف تعليق
 

وسائل الضبط الإداري : 

تقوم سلطة الضبط الإداري في سبيل تحقيق أهدافها بالإعتماد على وسائل متعددة للمحافظة على نظام العام تتمتل في 

الوسائل المادية و البشرية والوسائل القانونية.

1) الوسائل المادية: 

يقصد بها الإمكانات المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كا السيارات و الشاحنات وعلى العموم كل ألة وعتاد 

تمكن الإدارة من ممارسة مهامها.

2) الوسائل البشرية: 

تتمتل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيد القوانين والتنظيمات كرجال الدرك والشرطة العامة وشرطة البلدية.

3) الوسائل القانونية: 

لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون با لكيفية التي رسمها ويمكن حصر الوسائل القانونية

في لوائح الضبط وإستخدام القوة المادية( التنفيد الجبري المباشر).

إصدار القرارات: 

هي عبارة عن قرارات تنظيمية كانت او فردية تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم وقرارات أخرى وتتخد القرارات بدورها أشكالا

كتيرة منها الحظر أو المنع الترخيص ، الإدن السابق أو الإخطار السابق .

أ) الحظر أو المنع : 

والنهي عن عن إتخاد إجراء معين أو ممارسة نشاط معين من جانب الإدارة بهدف المحافظة على النظام العام فمنع المرور على 

جسر أهل لسقوط ومنع التجول ليلا في طرق غير عادية حظر المسيرات إنما الهدف منه المحافظة أرواح المواطنين ومن 

المسالم به في هدا الصدد أن المقصود من الحظر هو الحظر الجزئى المؤقت أما الحظر المطلق والشامل أجازه القانون غير 

مشروع يعني أنه إلغاء الحرية ومصادرة النشاط.

ب) الترخيص: 

قد تشترط الإدارة وطبقا لنصوص القانون والتنظيم على الأفراد ترخيصا معينا ان هم أرادو ممارسة حرية معينة أو عمل معين

كما لو أراد الأفراد ممارسة حق الجمعيات و تأسيسها أو إقامة مسيرة فمن حق الإدارة أن تفرض عليهم الحصول على رخصة

قبل القيام بالنشاط وإلا كان عملهم باطلا ومشوبا بسبب المشروعية ، كما تستطيع الإدارة أن تفرض على حامل السلاح إستصدار 

رخصة بدلك.

ج) الإذن السابق: 

قد يشترط القرار التنظيمي الحصول على الإذن السابق لمزاولة نشاط من السلطة المختصة أو القرارالتنظيمي الذي يشرط 

على الإذن السابق بشأن حرية من الحريات المكفولة دستوريا فهي غير مشروعة.

د) الإخطار السابق: 

يعتبر النشاط الفردي لهده الحالة غير محظور ولا يشترط الحصول على إذن السلطة المختصة قبل ممارسة ولكن يجب إخطار 

السلطة المختصة بذلك لممارسة هذا النشاط لكي يستطيع أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية النظام العام ومنع ما يمكن 

الإعتداء عليه.














أنواع الضبط الإداري: لسنة اولى .

4:54 ص اضف تعليق

 

أنواع الضبط الإداري :

هناك نوعين للضبط الإداري ضبط اداري عام وخاص.

1): الضبط الإداري العام: 

يهدف هذا الضبط الى حماية النظام العام ووقايته من الإنتهاكات قبل وقوعها في سائر نواحي الحياة البشرية بغير تخصيص

عكس الضبط الإداري الخاص ويشمل الضبط الإداري بهدا المعنى العام تلاتة عناصر أساسية : ألأمن و الصحة والسكينة

العامة اذ ينبغي المحافظة على ألأمن العام للوطن والمواطنين وحماية الصحة العامة من ألأمراض وتوفير الصحة العامة 

في جميع ألأمكان وألأوقات وهده هي ألأغراض التلاتة للضبط الإداري العام.

2): الضبط الإداري الخاص: 

ويقصد بهذا النوع صيانة النظام العام من الإنتهاك في أماكن معينة وأوجه نشاط معينة بخلاف الأغراض التلاتة للضبط الإداري

العام.

أ): الضبط الإداري الخاص بالأماكن:

وهو الضبط الذي يهدف الى حماية النظام العام في الأماكن لسلطة إدارية معينة متال الضبط الإداري الخاص بالمقابر والجنائز

فالدفن لا يكون إلا في ألأماكن المخصصة ولا بد أن يكون بناءا على تصريح خاص من المسؤولين يضمن المجتمع أن الوفاة 

ليست جنائية هده القيود هي التي تشكل الضبط الإداري الخاص بالمقابر والجنائز.

ب): الضبط الإداري الخاص بأنشطة معينة: 

يقصد به تنظيم ورقابة وممارسة أوجه معينة من النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطات

أكبر لضبط ويتمتل في القوانين الخاصة بالمحلات العامة والمطاعم والمخابز ومحلات إنتاج وبيع الأليات وكدلك المتعلقة 

بتنظيم الطرق العامة وإستعمالها للسيارات والمركبات والمتعلقة بالمحلات المقلقة والضارة لراحة والصحة العامة على التوالي.

ج): الضبط الإداري الخاص بأغراض أخرى: 

يستهدف هذا النوع من الإداري الخاص اغراض بخلاف الاغراض التلاتة لضبط الإداري ويدخل هذا النوع عن المحافظة على 

تنسيق المدن وصيانة الحدائق العامة والمنتزهات في الميادين والمساحات العمومية وحماية الأتار وألأماكن الأتارية والسياحية و

الشواطئ والأنهار وغيرها من الأغراض المختلفة عن الأغراض الضبط الإداري العام.









اغراض الضبط الإداري: لسنة اولى.

3:28 م اضف تعليق





 
أغراض الضبط الإداري: 

تتمتل في العناصر التلاتة لنظام العام هي: الأمن العام ـ الصحة العامة ـ السكينة العامة. 

1) الأمن العام: 

يقصد بالأمن العام إستسباب الأمن والنظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الإطمئنان لدى المواطنين على أموالهم ، أنفسهم

أولادهم وأغراضهم من خطر الإعتداء والإنتهلك عليها في الطرق وشوارع والأماكن العامة كذلك الأمن من أخطار الكوارت 

الطبيعية حرائق ، فيضانات.

2): الصحة العامة : 

يقصد بها المحافظة على الصحة العامة وحماية صحة المواطنين عن طريق وقايتهم من خطر الإصابة من الأمراض الوبائية

وغيرها والوقاية منها يجب: تنقية مياه الشرب من جراتيم والشوائب 

ضمان سلامة انابيب المياه ونظافتها 

تنظيف المجاري العامة بأفضل الطرق الصحية وتصريف محتوياتها في أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية وإتخاد وسائل 

للقضاء على الجراتيم والميكروبات .....الخ.

3): السكينة العامة: 

ويتحقق هذا الغرض في إتخاد الإجراءات الكفيلة باالمحافظة على الهدوء والسكينة في الطرق والأماكن العامة ومنع مظايقة 

المواطنين في أوقات الراحة بإستعمال مكبرات وأصوات ألالات المزعجة في الورشات والمصانع وأخيرا القضاء على الإضطراب 

والمشاحنات التي تخل بالهدوء والسكينة العامة.







خضوع المرفق لسلطة الدولة: النشاط الإداري السنة الأولى

6:52 ص اضف تعليق


خضوع المرفق لسلطة الدولة : 

أ)سلطة الدولة على نشاط المرفق:

اي ان الدولة هي التي تحدد نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بالجمهور وبيان سبل الإنتفاع ورسومه.

ب):السلطة الدولة على المرفق كهيكل :

اي ان الدولة هي التي تضع التنظيم الخاص  بمرفق وتبين أقسامه وفروعه وتعيين مواظفيه، وتمارس الرقابة على النشاط وعلى 

الأشخاص.

ج): خضوع المرفق لنظام قانوني خاص :

ويقصد به خضوع المرافق العامة لأحكام و مبادئ القانون الإداري وان تتبع في ادارة هده المرافق وسائل القانون العام.

-انواع المرافق العامة : 

حسب النشاط تقسم الى مرافق عامة إدارية وإقتصادية.

1): المرافق العامة الإدارية: 

وهي تلك المرافق التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وظائفها والمتمتلة في نشاط التقليدي لدولة في مجالات : التعليم، العلاج،

الدفاع، والأمن .........الخ.

2):المرافق العامة الإقتصادية : 

ظهرت هده المرافق نتيجة تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في ميادين الصناعية والتجارية والتي هي أصلا شوؤن القطاع 

الخاص وإهتمامات الأفراد.

3):المرافق العامة الإجتماعية:

وهي التي يكون نشاطها عام إجتماعي كمرفق الضمان الإجتماعي كالتأمينات ، صندوق التقاعد ،والبطالة ،دار العجزة 

والشيخوخة.
نشاط اداري : السداسي التاني : المرافق العامة.

نشاط اداري : السداسي التاني : المرافق العامة.

4:29 ص اضف تعليق
المحور الاول:المرفق العام:

1: تعريف المرفق العام:

يمكن تعريف  المرفق العام با لإستناد الى معيارين معيار عضوي ومعيار موضوعي او الوظيفي.

1: المعيار العضوي: 

هو كل منظمة عامة تنشأها الدولة وتخضع لإدراتها بقصد تحقيق حاجيات الجمهور كمرفق القضاء و الأمن ومرفق الدفاع.......الخ.

2 المعيار موضوعي او الوظيفي:

هو كل منظمة يباشرها شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة.

عناصر المرفق العام:

للمرفق العام تلانة عناصر: 

1:المرفق تنشئه الدولة:

اي ان الدولة التي تخضع او تقدر نشاط معين لمرفق عام بناءا على قانون معين وهدا لايعني ان يكون كل مشروع تحدته الدولة

ان تتولى هي مباشرة إدارته فكتيرا ما تعهد الإدارة الى الأفراد او شركة خاصة بإداء خدمة عامة تحت إشرافها  في نظام الأمتياز.

2: هدف المرفق العام: 

هو تحقيق المصلحة العامة وهو كل وظيفة إدارية بل وحتى المؤسسات التي تسيرها الدولة والتي تكون غايتها تجارية بحتة 

كالمؤسسات الإقتصادية التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة كما ان تحقيق المصلحة ليس حكرا فقط على الإدارة بل هناك 

بعض الوظائف يمارسها الأفراد وتهدف الى تحقيق المصلحة كا الجمعيات الخيرية.

3: خضوع المرفق لسلطة الدولة : 

أ)سلطة الدولة على نشاط المرفق:

اي ان الدولة هي التي تحدد نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بالجمهور وبيان سبل الإنتفاع ورسومه.

ب):السلطة الدولة على المرفق كهيكل :

اي ان الدولة هي التي تضع التنظيم الخاص  بمرفق وتبين أقسامه وفروعه وتعيين مواظفيه، وتمارس الرقابة على النشاط وعلى 

الأشخاص.

ج): خضوع المرفق لنظام قانوني خاص :

ويقصد به خضوع المرافق العامة لأحكام و مبادئ القانون الإداري وان تتبع في ادارة هده المرافق وسائل القانون العام.

-انواع المرافق العامة : 

حسب النشاط تقسم الى مرافق عامة إدارية وإقتصادية.

1): المرافق العامة الإدارية: 

وهي تلك المرافق التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وظائفها والمتمتلة في نشاط التقليدي لدولة في مجالات : التعليم، العلاج،

الدفاع، والأمن .........الخ.

2):المرافق العامة الإقتصادية : 

ظهرت هده المرافق نتيجة تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في ميادين الصناعية والتجارية والتي هي أصلا شوؤن القطاع 

الخاص وإهتمامات الأفراد.

3):المرافق العامة الإجتماعية:

وهي التي يكون نشاطها عام إجتماعي كمرفق الضمان الإجتماعي كالتأمينات ، صندوق التقاعد ،والبطالة ،دار العجزة 

والشيخوخة.

4):المرافق العامة المهنية :

متل المنظمات والنقابات المهنية كمنظمة المحامين - النقابات العمالية - الإتحاد العام للعمال الجزائريين.

المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة: 

1)مبدأ المساواة المنتفعين امام المرفق :

هو إمتداد لمبدأ مساواة الأفراد امام القانون وينتج عن هده المبدأ: 

1): مساواة المنتفعين من خدمة المرفق:

دون تمييز بين المنتفعين بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الحالة المالية.

هناك بعض الشروط كدفع الرسوم أو وجوب تقديم بعض الوتائق لا يعد إنتهاكا لمبدأ المذكور.

2): مساواة في الالتحاق بالوظائف العامة: 

فهو حق دستوري يتمتع به الأفراد غير ان التمتع بهدا الحق لا يمنع المشرع ان يضبظ الإلتحاق بالوظيفة بشروط كالجنسية 

كالسن ، حسن السيرة ، والسلوك ............الخ.


مبدأ تسيير المرفق العام بإنتظام والأطراد:

أي لا بد للمرفق من تقديم خدمات للجمهور بشكل مستمر ومتواصل وانقطاع هده الخدمات يضرب المصلحة العامة وبحقوق

الأفراد وبهدف إستمرار نشاط المرفق وقيامه با لخدمات المنوطة بها نقد المشرع على جملة من الضمانات: 

أ)ضمانات تشريعية: 

1)تنظيم ممارسة حق الإضراب: 

وهو تنظيم جماعي إرادي وتوقف لمدة محدودة لغرض تحقيق مطالب معينة مهنية او إجتماعية .

-القيود الواردة على ممارسة حق الإضراب:

ضبظ المشرع حق الإضراب بقيود إجرائية تحول دون تعسف الجهة القائمة وهي: 

1 عقد إجتماعات دورية.

2 رفع الخلاف إلى الجهات الوصية .

3 إحالة الخلاف على مجلس الوظيفة العمومية المتساوية الأعضاء.

4 موافقة جماعية للعمال على اللجوء الى الإضراب .

5 الإشعار المسبق للإضراب.

6 ضمان الحد الادنى للخدمة .

7 إتخاد إجراءات المحافظة على الممتلكات .

تنظيم ممارسة حق الإستقالة: 

تعتبر أداة للتعبير عن إرادة الموظف في التخلي عن الوظيفة والإنقطاع عن العمل لا يتم بمجرد تقديم الإستقالة كتابيا واما بقبولها

وموافقتها من قبل الجهة التي لها سلطة التعيين ، غير ان المشرع وضع لأي تعسف من جانب الإدارة اجاز الموظف المعني

في حالة رفض الطالب ان يرفع امره الى اللجنة المتساوية الأعضاء تم تسلمه الى الجهة التي لها صلاحية التعيين الإجراءات 

السالفة الدكر إنتضار الرد على الإستقالة ورفع الطلب الى اللجنة المتساوية الأعضاء هدفها ضمان إستمرارية أداء النشاط

والخدمة من قبل المرفق.

ب) ضمانات القضائية:

ساهم القضاء الفرنسي في ظهور النظريات التي تخدم مبدأ حسن سير المرفق بإنتضام وإطراد.

ب2) : نظرية الظروف الطارئة: 

كقاعدة عامة فإن العقد شريعة المتعاقدين لكن لا يمكن ان يطبق على إطلاقها في مجال العقود الإدارية لذا أنشاء القضاء الإداري

الفرنسي نظرية الظروف الطارئة لضمان إستمرار نشاط المرفق بإنتظام وإطراد من خلال القضية التي تتجلى وقائعها 

مايلي: 

- عقب الحرب العالمية الأولى إرتفعت أسعار الفحم إرتفاعا كبيرا لدرجة أن شركة الإنارة في "بوردو" وجدت أن الرسوم 

التي تتقاضاها لا تغطي نفقات الإدارة بعدها طلبت شركة الإنارة من السلطة خفض الأسعار الا أن هده الأخيرة رفضته وتمسكت 

بتنفيد العقد. 

- رفع الأمر أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي أقر مبدأ جديد إستمده من دوام المرفق العام بإنتظام وإطراد .

ب2): نظرية الموظف الفعلي: 

شخص يمارس إختصاصا إداريا  رغم وجود عيب جسيم في قرار تعيينه رغم العيب المدكور الا أن القضاء الفرنسي وسعيا منه 

عدم إرتباك الخدمات عامة بإنتظام وإطراد أضفى مشروعية على هده الأعمال وميز بين حالتين:

حالة الظروف العادية: 

إذ أصدر قرار بترقية شخص معين ونجم عنها تغييرا في المهام تم تبين فيما بعد أن أسس الترقية غير متوفرة فإن أعماله تظل 

صحيحة منتجة لأتارها قانونية .

-حالة الظروف الطارئة الإستتنائية:

ادا بادر شخص أو مجموعة أشخاص في حالات الإستتنائية كالحرب والكوارت بقيام بأعمال هي من صميم ونطاق السلطة العامة

فإن هده العملية تنتج أتارها القانونية

- مبدأ قابلية المرفق العام لتبديل: 

كما دكرنا سابقا فإن من عناصر المرفق العام خضوعه لسلطة الدولة سواء مارسه الدولة سلطتها على نشاط المرفق او على 

المرفق كهيكل بمعنى أن المرفق العام يخضع لقوانين وتنظيمات وهده الأخيرة منها ما يحكم المرفق من حيت هيكلته ومنها ما

يحكمه من حيت نشاطه.

- طروق الإدارة المرافق العامة: 

- إدارة المرفق العام بواسطة جهاز حكومي:

إما إدارة المرفق العام بواسطة الاستغلال المباشر وبواسطة المؤسسة العامة.

1): الإستغلال المباشر:

يقصد به أن تقوم الدولة أو هيئاتها بإدارة المرفق بنفسها مستعملة في دلك أموالها وموظفيها ومستخدمة وسائل القانون العام 

كما أنه تمتد طريقة الإستغلال المباشر للمرافق التجارية والإقتصادية أيضا .

يترتب على طريقة الإستغلال المباشر خضوع المرفق للرقابة المباشرة للدولة وتخضع لقواعد القانون عام.

2):أسلوب المؤسسة العامة:

أطلق عليها الفقه اللامركزية المرفقية وهي أحد أسلوب إدارة المرافق العامة تتميز عن أسلوب الإستغلال المباشر أن المؤسسة 

العامة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتعتبر قراراتها إدارية عمالها موظفون عموميون وأموالها أموال عامة.

أنشأ أسلوب المؤسسة العامة من أجل تخفيف العبئ عن الإدارة المركزية وقد ضبط هذا الإستغلال بنقدين: 

1): قيد التخصص:

أي أن كل مؤسسة عمومية تكون مقيدة بالأعمال والنشاطات المحددة في نص إنشائها ولا تحيد عنها وتمارس نشاطات أخرى 

غير مدكورة تشريعيا أو تنظيميا.

2):خضوع المؤسسة لنظام الوصاية: 

إذا كانت المؤسسة العامة تشكل صورة من صور اللامركزية في جانبها المرفق فإن ذلك  لا يعني قطع العلاقة بينها وبين سلطة 

الوصاية فمن حق الإدارة العامة المركزية أن تراقب نشاطها بهدف التأكد من عدم خروجها من المجال المحدد لها وهذا أمر 

تعرضه المصلحة العامة.

إدارة المرفق العام بشخص من أشخاص القانون الخاص( عقد الإمتياز): 

تعريف الإمتياز : 

هو تعهد الإدارة ممتلة في الدولة أو الولاية أو البلدية إلى أحد الأفراد أو الأشخاص القانون الخاص الملتزم بإدارة مرفق إقتصاديا 

استغلال لمدة محدودة وذلك عن طريق عمال وأموال يخدمها الملتزم وعلى مسؤوليته وفي مقابل ذلك يتقاضي رسوم 

يدفعها كل من انتفع لخدمات المرفق.

-الفرق بين أسلوب الإمتياز والإستغلال المباشر للمؤسسة: 

من حيت أداء الدولة للنشاط : 

في أسلوب الإمتياز لا تتولى الدولة بنفسها إدارة  المرفق على خلاف إستغلال المباشر والمؤسسة العامة .

من حيت التمويل: 

يتكفل الملتزم بالتغطية المالية للمشروع على عكس الإستغلال المباشر والمؤسسة العامة.

من حيت إضفاء صفة الموظف : 

ويتمتع الأجراء العاملون لحساب الملتزم بصفة الموظفين العموميين بل عمال يحكمهم تشريع العمل لا تشريع الوظيفة العامة.

-أركان الإمتياز: 

1): المحل: 

ينصب عقد الإلتزام عادة على ادارة مرفق عام يكون عادة إقتصادي حيت أنه لا يتصور أن تعهد الإدارةلأحد  الأفراد أو الشركات

بإدارة مرفق إداري بما في دلك من خطورة تمتد أتارها الى فئة المنتفعيين.

2): الأطراف :

الإدارة ، الدولة ، البلدية ، الولاية  الملتزم أحد الأفراد أو شخص خاص.

3):الشكل:

تتمتل في دفتر الشروط التي تتضمن جميع أحكام الخاصة بالمرفق والتي تضعها الإدارة بإدارتها المنفردة وعلى المتعاقد الإلتزام 

بها. 

-اتار الإلتزام : 

1): بالنسبة للملتزم: 

أ): من حيت الإلتزامات: 

- تنفيد الشخص للإلتزام .

- ضمان إستمرارية سير المرفق.

- ضمان المساواة أمام المنتفعيين.

ب): من حيت الحقوق:

- الحصول على المساعدات من جانب الإدارة .

- الحصول على المقابل المالى .

- الحصول على التوازن المالي.

2): بالنسبة للإدارة: 

- حق الرقابة والإشراف.

- حق التعديل .

- حق إسترداد المرفق قبل نهاية المدة

- حق سلطة توقيع الجزاء.

-نهاية الإلتزام: 

1): نهاية بطرق عادية: 

تتمتل  في إنتهاء المدة المنصوص عنها في العقد.

- نهاية بطرق غير عادية: 

- صدور حكم قضائي موضوعه حرمان الملتزم من الإمتياز بسبب ارتكابه خطأ جسيم .

- إنهاء الإمتياز من جانب الإدارة لأسباب فرضتها مقتضيات المصلحة العامة.

3): ادارة المرفق العام عن طريق شركة مختلطة ( الإستغلال المختلط): 

هو تعاون القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي على القطاع العام الوطني في إطار قانوني يتجسد في شركة مساهمة يكون رأسمالها 

مشتركا بين أحد أشخاص القانون الخاص واحدى الهيئات العامة وغالبا ما يتعلق النشاط با المجال التجاري أو الصناعي.