‏إظهار الرسائل ذات التسميات نظرية الحق. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نظرية الحق. إظهار كافة الرسائل

الحقوق المتجزئة عن الملكية

3:01 ص اضف تعليق


الحقوق المتجزئة عن الملكية: وهي الحقوق التي قد تنشأ للغير نتيجة استعمال او استغلال ملكية الغير او نتيجة الاستعمال 

فقط دون ان يكون للغير حق التصرف.

1) حق الانتفاع: والمقصود بالانتفاع هو تمكين شخص من مزايا المترتبة عن استعمال او استغلال شيئا مملوكا للغيروحق 

الانتفاع قد ينشأ با التعاقد او قد ينشأ بالتقادم او بمقتضى القانون حيت يكون المنتفع ملزما بمحافظة على الشئ 

المنتفع به ويقوم برده الى ملكه انتهاء مدة الانتفاع اما ادا كان محل الانتفاع اومحل الانتفاع او محل الحق من الاشياء القابلة

الاستهلاك وتم استهلاكها فعلا وجب على المنتفع ان يرد بدلها للمالك عند انتهاء هده المدة ويجوز للمنتفع التصرف 

في هدا الحق وليس في ملكية الشء محل الانتفاع وهدا التصرف يكون محدودا بمدة حياته لدلك يحدد الانتفاع بمدة 

زمنيية حتى لا يؤترعلى حق الملكية .

2) حق الاستعمال والسكن: وتنص عليه المادة 865 من القانون المدني على ان هدا الحق يتحدد بمقدار ما يحتاج 

اليه صاحبه او اسرته ودلك دون الاخلال باالاحكام التي يقررها  السند المنشأ للحق فحق الاستعمال يخول لصحبه 

استعمال الشئ شخصيا اي لنفسه او لاسرته ويمكن ان يوصف على انه حق انتفاع محدود اد ليس لصحبه الا حق 

استعمال الشئ دون استغلال كما هو الشأن في  استعمال ارض زراعية فإن صاحب الحق يقوم باستحقاق التمار و 

استغلالها .

ملاحظة:  وهناك من ينكر الصفة العينية لحق الاستعمال والسكن نظرا لطبيعتها الشخصي اد لا يجوز التنازل عنهما ولا 

التصرف فيهما الا ان هده الميزة لا تعد اساسية في الحقوق العينية بلا يكفي فقط التأكد من العلاقة المباشرة بين الشخص 

والعين دون الحاجة الى تدخل شخص اخر.

3) حق الارتفاق:والمقصود بحق الارتفاق هو كدلك الحق الدي ينشأ لشخص او لعقار انطلاقا من عقار اخر حسب 

المادة 867 من القانون المدني الجزائري نجد ان حق الارتفاق ومن الحقوق التي تنشأ لعقار انطلاقا من حق اخر 

معترف به وتابت لعقار اخر وحق الارتفاق ينقضي في حالة عدم استعماله اي بعد مرور 10 سنوات اي ان الارتفاق 

يسقط بالتقادم حسب 879 كما ينقضي ايضا في حالة فقدان منفعة العقار المرتفق او بقية له فائدة محدودة لا تتناسب 

مع الاعباء او التكاليف 

القيود الواردة على حق الملكية

7:37 ص اضف تعليق

-القيود الواردة على حق الملكية:

وتتجسد اساسا في نوعان من القيود :

1) القيود القانونية: حيت قد يعرض القانون قيودا على الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة او لتحقيق المصلحة الخاصة

لبعض الافراد.

* القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة : هي في حقيقة الامر متعددة ولا يمكن حصرها متلا: ما نصت عليه المادة 680 

من القانون المدني الجزائري.

* القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة: ويمكن تحديدها في اربعة انواع: 

1) التزامات الجوار : تقتضي عدم اضرار الملك باخد جيرانه وان لا يتعسف في استعمال حقه .

2) الالتزامات المتعلقة بمياه: وتشمل حق الشرب- حق المجرى- حق الصرف او المسيل

3) حق المرور: ويطبق هدا الحق خاصة في حالة الانحباس اي في حالة انعزال عقار الغير وابتعاده عن طريق العام

المادة 693.

4) التلاصق في الجوار: والمقصود بحق التلاصق هي القيود المتعلقة بوضع حدود فاصلة بين الملكيات المتجاورة او عن 

طريق اقامة جدران فاصلة بينها وهدا مانصت عليه المادة 703 من القانون المدني الجزائري.

القيود الارادية: المقصود بقيود اللرادية هي القيود التى تقرر بإرادة الاشخاص ومشيئتهم كشرط المنع من التصرف 

رغم ان المشرع الجزائري لم يشير الى هدا الشرط في نص قانون المدني ولكن بالرجوع الى المرسوم 76-63المؤرخ

المتعلق بتأسيس بسجل تجاري خاصة في مادة 104 نجد انها اشارت الى هدا الشرط على ان هدا الشرط مرهونا ومرتبط 

بمدة زمنية معينة.

كإشتراط البائع على المشترى عدم التصرف في المبيع حق يتم الوفاء يتم كاملا.




القيود الواردة على حق الملكية

4:10 ص اضف تعليق


القيود الواردة على حق الملكية:

وتتجسد أساسا في نوعان من القيود .

1) القيود القانونية:

حيت قد يعرض القانون قيودا على الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة أو لتحقيق المصلحة الخاصة لبعض الأفراد .


* القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة:

هي في حقيقة الأمر متعددة ولا يمكن حصرها متال :ما نصت عليه المادة 680 من القانون المدني الجزائري.


* القيود القاننونية المقررة للمصلحة الخاصة:

ويمكن تحديدها في أربعة أنواع .

1) إلتزامات الجوار:

تقتضي  عدم إضرار الملك بأحد جيرانه وأن يتعسف في إستعمال حقه.

2) إلاتزامات المتعلقة بمياه:

وتشمل حق الشرب- حق المجرى - حق الصرف أو المسيل.

3) حق المرور:

ويطبق هدا الحق خاصة في حالة الإنحباس أي في حالة إنعزال عقار الغير و إبتعاده عن طريق العام المادة 693.

4) التلاصق في الجوار:

والمقصود بحق التلاصق هي القيود المتعلقة بوضع حدود فاصلة بين الملكيات المتجاورة أو عن طريق إقامة جدران 

فاصلة بينها وهدا ما نصت عليه المادة 703 من القانون المدني الجزائري. 

القيود الإرادية:

المقصود بقيود الإرادية هي القيود التي تقرر بإرادة الأشخاص ومشيئتهم كشرط المنع من التصرف رغم أن المشرع 

الجزائري لم يشير الى هدا الشرط في نص قانون المدني ولكن بالرجوع الى المرسوم 76- 63 المؤرخ المتعلق بتأسيس

بسجل تجاري خاصة في مادة 104 نجد أنها أشارت الى هدا الشرط على أن هدا الشرط مرهونا ومرتبطا بمدة زمنية 

معينة.

كإشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حق يتم الوفاء يتضمن كاملا.






أنواع الحقوق العامة

1:36 م اضف تعليق

أنواع الحقوق العامة: 

وندكر منها مايلي:

1) حق الشخص في سلامة جسمه:

معنى دلك أي أنه لا يجوز لغير الإعتداء على شخص أخر وإلا تعرض العقوبات جزائية ومدنية حتى أن هدا الحق يمتد 

ليشمل مجال الطبي أو العلاجي حيت يمنع على أي طبيب أن يمس بجسم شخص المريض إلا بعد الحصول على موافقته 

إلا أن التمتع بهدا الحق ليس  مطلاقا بل تريد عليه قيود أو إستتناءات :

1) لا يجوز لشخص أن يقدم على قتل نفسه.

2)  ولا يمكن له كدلك أن يغير من كيانه الجسدي.

3) ولا يمكن له كدلك أن يستئصل عضو من أعضائه.

4) أن تمتع الشخص بحقه وسلامة جسمه مقيد بما يمس المصلحة العامة للمجتمع إد يمنع على شخص أن يقدم على أي تصرف 

من شأنه تغيير حالته المدنية أو تغيير جنسه لأن هدا التصرف يتعارض مع مصالح المجتمع.


2) حق الشخص في إحترام كيانه الأدابي والمعنوي:

ويشمل هدا الحق عدم الإعتداء على سمعة الشخص وقيمته و يشمل كدلك الكيان الأدابي لشخص أي كلما يعرض الشخص

للإحتقار والمساس بسمعته ويتولى قانون العقوبات حماية هدا الحق من خلال معاقبة مرتكبي جرائم المساس بعرض

وبكرمة الشخص ومتاله ما نصت عليه المادة 47 من القانون المدني الجزائري.

3) حق الشخص في حرمة حياته الخاصة:

ويتمتل هدا الحق في أحقية الشخص في إختيار نمط الحياة التي يريدها وسرية مرسلته وأسراره الخاصة حيت يتعرض 

العقاب كل شخص أفشى وبسوء نية أسرار شخص أخر دون إدن منه.


4) الحقوق المتعلقة بنشاط الشخصية:

وتتعلق هده الحريات بما يسمى الحرية العامة كحرية العمل -حرية الزواج-حرية التنقل-حرية الإقامة-حرية الرأي....الخ.وبصفة

عامة هي الحريات التي يستفيد منها الشخص لتصرف في حدودها هو مسموح به قانونا.

*الحقوق الخاصة:

تعريفها:

وهي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص فمنها ما يتبت لشخص بمجرد وجوده داخل الأسرة وتسمى با الحقوق الأسرة.


*كما قد تتبت هده الحقوق لشخص بإعتباره مالك لشسء مادي وتسمى با الحقوق العينية.


* كما قد تكون هده الحقوق لدائن في مواجهة المدين ويسمى هدا الحق بحق الدائينية أو بحق الشخصي.


* كما قد يتبت الحق الخاص لشخص على شيء غيررمادي ويسمى بحق الدهني أو الحق المعنوي (حق المؤلف ......الخ).










خصائص الحق

4:20 ص اضف تعليق
   
خصائص الحق: 

بحسب التمييز بين خصائص الحقوق الشخصية وخصائص الحقوق العينية من جهة أخرى.

1) تتبت الحقوق الشخصية خلافا للحقوق العينية لجميع الأشخاص أو الأفراد بمجرد وجودهم  وإكتسابهم لشخصية 

القانونية.

2) ترتبط الحقوق الشخصية بالإنسان فهي مجردة من الطابع المالي الدي تتمتع به الحقوق العينية يمكن لبعض الحقوق


الشخصية أن تنتج أتارها المالية مستقبلا.

3) تنقضي الحقوق الشخصية في الغالب بوفاة الشخصية لصاحب الحق ولا تنتقل إلى الورتة في حين لا تنقضي 

الحقوق المالية بوفاة صاحبها. 

4) لا يطبق على الحقوق الشخصية التقادم المسقط أو المكسب إستعمال شخص لا سيما مملوك لغيره  لا يكسبه هدا 

الإسم رغم تعامله به لمدة طويلة.

5) تمتع الشخص بحق معين وعدم إستعماله لا يسقطه هدا الحق عكس الحقوق المالية التي تخضع إلى نوعي التقادم 

المسقط والمكسب.

أنواع الحقوق:

وسوف نعتمد على تقسيم الحقوق على الأسلوب الحديت الذي مفاده تقسيم الحقوق إلى الحقوق العامة وحقوق مدنية.

1) الحقوق المدنية: 

تعريفها: هي الحقوق التي تنشأ للأفراد في علاقتهم مع بعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة بإعتبارها شخص من أشخاص 

القانون الخاص  في حالة تنازلها عن إمتيازات السلطات العامة ،أو إحدى مؤسستها ،وتقسم هده الحقوق إلى حقوق

عامة والحقوق الخاصة.

2) الحقوق العامة:  

تعريفها: سميت بهده التسمية لأنها تتعلق وتتبت بشخص بمجرد وجوده وإكتسابه لصفة إنسان مند ولادته وتسمى 

كدلك با الحقوق الإنسان وتسمى كدلك با لحقوق الطبيعية .







نظرية الحق: مفهوم الحق للسنة أولى

2:52 م اضف تعليق


1) المحور الأول: مفهوم الحق 
   
1) تعريف الحق: 

يعرف الحق لغة على أنه التبات والوجود الأبدي وهو الوجود الأزالي وقد إستعمل المصطلح في العديد في الأيات القرأنية 

من قوله تعالى "تم ردوا إلى الله مولهم الحق" وقوله أيضا " ولو أتبع الحق أهواءهم لا فسدت السموات و الارض ومن 

فيهم ، بل أتينهم بذكرهم فهم عن دكرهم معرضون" .

والحق في القانون له عدة معاني وهدا تبعا لمدهب الفقهي الدي عرفه .

1) تعريف الحق حسب المدهب الشخصي (النظرية الإرادية):

ويتزعمها الفقيه "سافييني" والدي يري أن الحق هو قدرة أو سلطة إرادية 

تتبت لشخص يستمدها من القانون إلا أن هذا المدهب قد تعرض للإنتقادات:

1) قد يتبت الحق لشخص دون أن تكون لها إرادة (كالمجنون - الصبي- المعتوه- السفيه). 

2) كما يمكن أن يتبت الحق لشخص دون علمه رغم تمتعه با لإرادة ( كا لغائب - الوارت - موصلة). 

3) قد ينشأ الحق ويتبت لصحبه دون تدخل إرادته أما إستعمال هدا الحق فلا يكون إلا بالإرادة 

4) كما إنتقدت هده النظرية أيضا على أساس أن هناك بعض الحقوق التي تنشأ لصحبها دون أن تكون للإرادته 

دورا في نشوئها ومتال دلك الحقوق التي تنشأ نتيجة المسؤولية التقصيرية.

2) تعريف الحق وفقا للمدهب الموضوعي (نظرية المصلحة): 

ويتزعمها هده النظرية الفقيه ألالماني "أهرينج" حيت يعتبر أن الحق هو مصلحة يحميها القانون وأن الحق

يتكون من عنصرين عنصر موضوعي وعنصر شكلي.

ويقصد بالعنصر الموضوعي الغاية أو المصلحة مادية أو معنوية. 

أما العنصر الشكلي فيتمتل في أحد أركان الحق ألا وهو الحماية القانونية وتشمل الدعاوي القضائية

التي يستعملها صاحب الحق لدفاع عن حقوقه.

الإنتقاد أو النقد: 

وجهة إنتقاد لهده النظرية على أساس أن الحق لا يمكن إعتباره في جميع الحالات المصلحة 

يحميها القانون فقد ينشأ للفرد مصلحة معينة بموجب قاعدة قانونية إلا أنه غير مخول إستعمالها 

للمطالبة بهده المصلحة أو بهدا الحق.

الإنتقاد 2: 

إن إعتبار الحق هو مصلحة أمر غير تابت على أساس أن المصلحة هي أمر شخصي قد يختلف من شخص 

إلى أخر حسب إختلاف هدف كل واحد وهدا القول يؤتر على الوظيفة الأساسية للقواعد

القانونية ويفقد توجدها على جميع الحالات المشابهة.

الإنتقاد3: 

إدا كان الهدف من الحق هو المصلحة فيجب حينئد تحديد إطارها .

3): النظرية المختلطة لتعريف الحق: 

وحسب هدا المدهب فإن الحق هو بمتابة سلطة إرادية وفي نفس الوقت مصلحة 

يحميها القانون فأصحاب هده النظرية قامو بجمع بين النظريتين السابقتين.

فتعريف الحق عندهم القدرة الإرادية المعطاة لشخص ما في سبيل تحقيق مصلحة محمية قانونا

بالنسبة للإنتقادات نقول أنه قد وجهت نفس الإنتقادات التي وجهه النظريتي السابقتي لدكر.

4): النظرية الحديتة لتعريف الحق: 

ظهرت هده النظرية بزعامة الفقيه" دابن" والدي تأتر بها أغلب الفقهاء ويعرف الحق حسبهم 

الحق هو ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ، ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف 

متسلطا على مال معترف له بصفته مالك أو مستحقا له.

ويستنتج من هدا التعريف مايلي: 

1) أن الحق يعبر عن سلطة يقرها القانون أي أن الحق لا تكون له أهمية ادا لم يكون الغير ملزما 

بإحترامه ، أو ادا لم يكون لصحبه سلطة الدفاع عنه من أي إعتداء وهده السلطة يقرها القانون ، ومن هدا المنطلق 

يمتنع كل شخص عن تسبب في إحدات ضرار بحقوق للأخرين  فالحق يكون مرتبطا بوجود الإلتزامات 

في مواجهة الغير.

2) أن الحق يعترض وجود شخص معين والمقصود بدلك ضرورة وجود شخص طبيعي أو معنوي ويتمتع

بصلاحيات إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات فالشخص الضرار على غرار الشخص المعنوي يكتسب 

الشخصية القانونية بمجرد وجوده على إعتبار أنه محمي قانونا.

3) الحق يريد على قيمة معينة: 

تكون محلا له : وقد يكون المحل شيئا ماديا (عقارا أو منقول ) أو قد يكون عملا أو إمتناع عن العمل

أو أن يكون قيمة معينة معنوية (كالإنتاج الفكري ، أو حق الانسان في سلامة جسمه ، أو حرمة مسكنه ،أو حقه في سلامة

شرفه.

4) أن يكون لصاحب الحق سلطة الإستتنائية والتسلط على حقه: 

تختلف هده السلطة بإختلاف أنواع الحقوق ففي الحقوق العيينية كحق الملكية تكون فيه لشخص حرية إستعمال 

وإستغلال محل الحق إد يمكن لصحبه التصرف فيه كيف ما يشأ بينما تضيق هده السلطة في حالة 

أو في مجال الحقوق الشخصية اد يكتفي الشخص أو يقتصر حقه فقط على إلزام الغير 

بعدم المساس بها وإحترامها ، ولا يملك الشخص التصرف في هده الحقوق ولا التنازل عنها.

من خلال ما سبق يمكن أن نتعرج تعريفا شاملا للحق: 

الحق هو الإستئتار الدي يقره القانون لشخص من الأشخاص والدي يكون له بمقتضاه إما التسلط على شيء

معين تسلط يعني التصرف وإلإستغلال ، أو إقتضاء أداء معين من شخص أخر إقتضاء 

أداء معين يعني المطلبة بأداء عمل ،أو المطالبة بالوفاء بدين.